فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغسل من المني بلا دفق وشهوة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الغسل من نزول المني لا على وجه الدفق والشهوة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نزول المني لا على وجه الدفق والشهوة لا يوجب الغسل، وهو قول الجمهور

لا يجب
المالكية

نزول المني لا على وجه الدفق والشهوة لا يوجب الغسل في قول، ويوجبه في قول، الجمهور على عدم الوجوب، وللمالكية قول بالوجوب

قولان
الشافعية

نزول المني لا على وجه الدفق والشهوة يوجب الغسل

يجب الغسل
الحنابلة

نزول المني لا على وجه الدفق والشهوة لا يوجب الغسل في رواية، ويوجبه في رواية عن أحمد، الجمهور على عدم الوجوب، وفي رواية عن أحمد الوجوب

روايتان

نص المسألة

حُكْمُ الاِغْتِسَال مِنَ الإِْنْزَال: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ إِذَا نَزَل عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْل، أَمَّا إِذَا نَزَل لاَ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ فَلاَ يَجِبُ مِنْهُ الْغُسْل عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ الْغُسْل بِذَلِكَ، فَإِذَا سَكَنَتِ الشَّهْوَةُ قَبْل خُرُوجِ الْمَنِيِّ إِلَى الظَّاهِرِ ثُمَّ نَزَل فَفِيهِ خِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (غُسْل) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إنزال» ج ٦ ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ٤٠

إنزالُ منيٍّ (٢) ذي دفقٍ (٣) وشهوةٍ (٤) عند الانفصال (٥) ) حتى لو أنزلَ بلا شهوةٍ لا يجبُ الغسلُ عندنا، خلافاً للشَّافعيِّ - رضي الله عنه

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب الغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.