فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر موت الكفيل أو المكفول في الكفالة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنفسخ الكفالة بموت الكفيل أو المكفول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفالة عند موت الكفيل أو المكفول لا تنفسخ ولا يُمنع مطالبة المكفول له، يُحصَّل الدين من تركة المتوفى

لا تنفسخ
المالكية

الكفالة عند موت الكفيل أو المكفول لا تنفسخ ولا يُمنع مطالبة المكفول له، يُحصَّل الدين من تركة المتوفى

لا تنفسخ
الشافعية

الكفالة عند موت الكفيل أو المكفول لا تنفسخ ولا يُمنع مطالبة المكفول له، يُحصَّل الدين من تركة المتوفى

لا تنفسخ
الحنابلة

الكفالة عند موت الكفيل أو المكفول لا تنفسخ ولا يُمنع مطالبة المكفول له، يُحصَّل الدين من تركة المتوفى

لا تنفسخ

نص المسألة

أَثَرُ الْمَوْتِ فِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الْكَفَالَةِ: ١٨ - مَوْتُ الْكَفِيل أَوِ الْمَكْفُول لاَ تَنْفَسِخُ بِهِ الْكَفَالَةُ، وَلاَ يَمْنَعُ مُطَالَبَةَ الْمَكْفُول لَهُ بِالدَّيْنِ، فَإِذَا مَاتَ الْكَفِيل أَوِ الْمَكْفُول يَحِل الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل عَلَى الْمَيِّتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، تُحَصِّل الدَّيْنَ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى، وَلَوْ مَاتَا خُيِّرَ الطَّالِبُ فِي أَخْذِهِ مِنْ أَيِّ التَّرِكَتَيْنِ. وَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُول لَهُ يَحِل الْوَرَثَةُ مَحَلَّهُ فِي الْمُطَالَبَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَحِل الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل بِمَوْتِ الْكَفِيل أَوِ الْمَكْفُول، وَيَبْقَى مُؤَجَّلاً كَمَا هُوَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انفساخ» ج ٧ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تنفسخ

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٤١٠

وَإِنْ كَانَتْ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ وَالْأَثَرِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فِيهَا قَوْلَانِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّهَا كَفَالَةٌ بِعَيْنٍ، فَلَمْ تَصِحَّ، كَالْكَفَالَةِ بِالْوَجْهِ وَبَدَنِ الشَّاهِدِينَ. وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} وَلِأَنَّ مَا وَجَبَ تَسْلِيمُهُ بِعَقْدٍ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ بِعَقْدِ الْكَفَالَة، كَالْمَالِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ مَتَى تَعَذَّرَ عَلَى الْكَفِيلِ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ مَعَ حَيَاتِهِ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ إحْضَارِهِ، لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.