فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موضوع اليمين في الدعوى المبينة السبب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحلف المدعى عليه على الحاصل أم على السبب إذا كانت الدعوى بملك أو حق مبين السبب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التحليف في الدعوى بملك أو حق مبين السبب يكون على الحاصل في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف روايتان أخريان، لأنه أحوط؛ وعن أبي يوسف: على السبب إلا إذا عرّض فعلى الحاصل، وفي رواية يطابق الإنكار

على الحاصل
المالكية

التحليف في الدعوى بملك أو حق مبين السبب يكون على السبب، وفق مفهوم المذهب

على السبب
الشافعية

التحليف في الدعوى بملك أو حق مبين السبب يكون بحسب الإنكار: الحاصل أو السبب، فإن أنكر الحاصل حلف عليه، وإن أنكر السبب حلف عليه

مطابقة الإنكار
الحنابلة

التحليف في الدعوى بملك أو حق مبين السبب يكون على الحاصل، وفق مفهوم المذهب، لأنه أحوط

على الحاصل

نص المسألة

مَا يُحْلَفُ عَلَيْهِ: ٢٤ - إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى بِمِلْكٍ أَوْ حَقٍّ مُطْلَقٍ فَالتَّحْلِيفُ يَكُونُ عَلَى الْحَاصِل، بِأَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ: مَا لَهُ قِبَلِي كَذَا وَلاَ شَيْءٌ مِنْهُ. وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى بِمِلْكٍ أَوْ حَقٍّ مُبَيَّنِ السَّبَبِ فَهُنَاكَ اتِّجَاهَاتٌ ثَلاَثٌ: أ - فَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَفْهُومِ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّ التَّحْلِيفَ عَلَى الْحَاصِل - لأَِنَّهُ أَحْوَطُ - فَيَحْلِفُ: لَيْسَ لِلْمُدَّعِي قِبَلِي شَيْءٌ. ب - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَمَفْهُومُ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّ التَّحْلِيفَ هُنَا عَلَى السَّبَبِ، فَيَقُول الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: بِاللَّهِ مَا اقْتَرَضْتُ، مَثَلاً. وَاسْتَثْنَى أَبُو يُوسُفَ مَا لَوْ عَرَّضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَأَنْ قَال: قَدْ يَبِيعُ الإِْنْسَانُ شَيْئًا ثُمَّ يُقِيل، فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِل. ج - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ، أَنَّ التَّحْلِيفَ يُطَابِقُ الإِْنْكَارَ، فَإِنْ أَنْكَرَ الْحَاصِل يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِل، وَإِنْ أَنْكَرَ السَّبَبَ، وَهُوَ مَوْضُوعُ الدَّعْوَى - يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ. (١) وَفِي جَمِيعِ الْحَالاَتِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا التَّحْلِيفُ عَلَى السَّبَبِ إِذَا حَلَفَ عَلَى الْحَاصِل أَجْزَأَهُ؛ لأَِنَّهُ يَتَضَمَّنُ السَّبَبَ وَزِيَادَةً. وَهَذَا فِي الاِتِّفَاقِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إثبات» ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على الحاصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على السبب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مطابقة الإنكار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على الحاصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.