الحنفية
يجوز البيعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم التصرف في أنقاض الوقف إذا انهدم بناؤه وتعذرت إعادته بعينه؟
أنقاض الوقف المنهدم وتعذر إعادة عينه تُباع ويُصرف ثمنها في عمارته، وعند محمد تعود للباني أو الورثة، هذا قول الحنفية غير محمد؛ ومحمد بن الحسن يرى عودها للباني أو الورثة.
يجوز البيعأنقاض الوقف المنهدم وتعذر إعادة عينه عند ابن زرب وابن لبابة تُباع ويُصرف ثمنها، وعند خليل وعليش لا يجوز بيع نقض العقار الموقوف، في المالكية قولان؛ الأول لابن زرب وابن لبابة، والثاني لخليل وعليش.
قولانأنقاض الوقف المنهدم وتعذر إعادة عينه تُباع ويُصرف ثمنها في عمارته، وأنقاض المسجد إن لم يُنتفع بها في مسجد آخر تُحفظ ولا تُباع.
يجوز البيعأنقاض الوقف المنهدم وتعذر إعادة عينه تُباع ويُصرف ثمنها في عمارته، إن تعذرت إعادة عينها؛ وإن تعذر الانتفاع بالمسجد انتُفع بأنقاضه أو ثمنها في مسجد آخر.
يجوز البيعأَوَّلاً: حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي أَنْقَاضِ الْوَقْفِ: ٢ - مَا انْهَدَمَ مِنْ بِنَاءِ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِأَنْقَاضِهِ فِي عِمَارَتِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ إِعَادَةُ عَيْنِهِ بِيعَ وَصُرِفَ الثَّمَنُ فِي عِمَارَتِهِ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا انْهَدَمَ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ الاِنْتِفَاعُ بِالْمَسْجِدِ وَلاَ إِعَادَةُ بِنَائِهِ انْتَفَعَ بِأَنْقَاضِهِ أَوْ بِثَمَنِهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ غَيْرِ مُحَمَّدٍ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ كَابْنِ زَرْبٍ وَابْنِ لُبَابَةَ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. إِلاَّ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِأَنْقَاضِ الْمَسْجِدِ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يُحْفَظُ وَلاَ يُبَاعُ. وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعُودُ إِلَى الْبَانِي أَوْ إِلَى الْوَرَثَةِ. وَقَال الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَالشَّيْخُ عُلَيْشٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ نَقْضِ الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ (١) . ثَانِيًا: حُكْمُ نَقْضِ الأَْبْنِيَةِ الْمُقَامَةِ: الأَْبْنِيَةُ إِمَّا أَنْ يُقِيمَهَا الإِْنْسَانُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.
وَنَقلُ آلَهٍ وَأَنقَاضِ مَسجِدٍ؛ جَازَ بَيعُهُ لِمسْجِدٍ آخَرَ احتَاجَهَا أَوْلَى مِنْ بَيعِهِ كَتَجدِيدِ بِنَائِهِ لِمَصلَحَةٍ نَصًّا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.