فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصرف في أنقاض الوقف

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم التصرف في أنقاض الوقف إذا انهدم بناؤه وتعذرت إعادته بعينه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أنقاض الوقف المنهدم وتعذر إعادة عينه تُباع ويُصرف ثمنها في عمارته، وعند محمد تعود للباني أو الورثة، هذا قول الحنفية غير محمد؛ ومحمد بن الحسن يرى عودها للباني أو الورثة.

يجوز البيع
المالكية

أنقاض الوقف المنهدم وتعذر إعادة عينه عند ابن زرب وابن لبابة تُباع ويُصرف ثمنها، وعند خليل وعليش لا يجوز بيع نقض العقار الموقوف، في المالكية قولان؛ الأول لابن زرب وابن لبابة، والثاني لخليل وعليش.

قولان
الشافعية

أنقاض الوقف المنهدم وتعذر إعادة عينه تُباع ويُصرف ثمنها في عمارته، وأنقاض المسجد إن لم يُنتفع بها في مسجد آخر تُحفظ ولا تُباع.

يجوز البيع
الحنابلة

أنقاض الوقف المنهدم وتعذر إعادة عينه تُباع ويُصرف ثمنها في عمارته، إن تعذرت إعادة عينها؛ وإن تعذر الانتفاع بالمسجد انتُفع بأنقاضه أو ثمنها في مسجد آخر.

يجوز البيع

نص المسألة

أَوَّلاً: حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي أَنْقَاضِ الْوَقْفِ: ٢ - مَا انْهَدَمَ مِنْ بِنَاءِ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِأَنْقَاضِهِ فِي عِمَارَتِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ إِعَادَةُ عَيْنِهِ بِيعَ وَصُرِفَ الثَّمَنُ فِي عِمَارَتِهِ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا انْهَدَمَ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنِ الاِنْتِفَاعُ بِالْمَسْجِدِ وَلاَ إِعَادَةُ بِنَائِهِ انْتَفَعَ بِأَنْقَاضِهِ أَوْ بِثَمَنِهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ غَيْرِ مُحَمَّدٍ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ كَابْنِ زَرْبٍ وَابْنِ لُبَابَةَ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. إِلاَّ أَنَّهُ عِنْدَهُمْ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِأَنْقَاضِ الْمَسْجِدِ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يُحْفَظُ وَلاَ يُبَاعُ. وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعُودُ إِلَى الْبَانِي أَوْ إِلَى الْوَرَثَةِ. وَقَال الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَالشَّيْخُ عُلَيْشٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ نَقْضِ الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ (١) . ثَانِيًا: حُكْمُ نَقْضِ الأَْبْنِيَةِ الْمُقَامَةِ: الأَْبْنِيَةُ إِمَّا أَنْ يُقِيمَهَا الإِْنْسَانُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أنقاض» ج ٧ ص ٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز البيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز البيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز البيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.