فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء حضانة الطفل بين أبويه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى تنقضي حضانة الطفل إذا كان بين أبويه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تنقضي حضانة الطفل الذي بين أبويه ببلوغ الطفل ذكرًا كان أو أنثى، ذكره الجمهور ومنهم الحنفية

البلوغ
المالكية

تنقضي حضانة الطفل الذي بين أبويه ببلوغ الذكر، ودخول الزوج بالأنثى

البلوغ أو الدخول
الشافعية

تنقضي حضانة الطفل الذي بين أبويه ببلوغ الطفل ذكرًا كان أو أنثى، ذكره الجمهور ومنهم الشافعية

البلوغ
الحنابلة

تنقضي حضانة الطفل الذي بين أبويه ببلوغ الطفل ذكرًا كان أو أنثى، ذكره الجمهور ومنهم الحنابلة

البلوغ

نص المسألة

ثَالِثًا: الْحَضَانَةُ وَالْكَفَالَةُ: ١٠ - إِذَا كَانَ الطِّفْل بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّ حَضَانَتَهُ تَكُونُ لَهُمَا، وَتَنْقَضِي بِبُلُوغِ الطِّفْل ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَكُونُ حَضَانَةُ الذَّكَرِ لِبُلُوغِهِ، وَالأُْنْثَى لِدُخُول الزَّوْجِ بِهَا. أَمَّا إِذَا افْتَرَقَ الأَْبَوَانِ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَكُونُ لِلأُْمِّ أَوَّلاً عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي وَقْتِ انْقِضَاءِ حَضَانَتِهَا. فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَنْقَضِي حَضَانَةُ الأُْمِّ عِنْدَ سِنِّ التَّمْيِيزِ، وَحَدَّدَهَا الْحَنَابِلَةُ بِسَبْعِ سِنِينَ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ، ثُمَّ تَكُونُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ يَخْتَارُهُ الطِّفْل مِنْ أَبَوَيْهِ إِلَى وَقْتِ الْبُلُوغِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الطِّفْل ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ، أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَجْعَلُونَ التَّخْيِيرَ لِلذَّكَرِ، أَمَّا الأُْنْثَى فَتَنْتَقِل حَضَانَتُهَا إِلَى الأَْبِ دُونَ تَخْيِيرٍ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَظَل الْحَضَانَةُ لِلأُْمِّ قَائِمَةً بَعْدَ طَلاَقِهَا، وَلاَ تَنْقَضِي حَضَانَتُهَا إِلاَّ بِبُلُوغِ الذَّكَرِ وَدُخُول الأُْنْثَى. وَيَقُول الْحَنَفِيَّةُ. تَنْقَضِي حَضَانَةُ الأُْمِّ بِبَلُوعِ الأُْنْثَى وَبِاسْتِغْنَاءِ الذَّكَرِ، بِأَنْ يَأْكُل وَحْدَهُ، وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ، وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ، دُونَ تَقْدِيرِ سِنٍّ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ. وَإِذَا اسْتَغْنَى الذَّكَرُ أَوْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيًا كَمَا يَقُول الْخَصَّافُ انْعَقَلَتْ حَضَانَتُهُ لِلأَْبِ إِلَى بُلُوغِهِ (١) . (ر: حَضَانَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انقضاء» ج ٧ ص ٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

البلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

البلوغ أو الدخول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

البلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

البلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.