فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء حضانة الأم بعد الفرقة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

متى تنقضي حضانة الأم لولدها إذا افترق الأبوان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تنقضي حضانة الأم بعد افتراق الأبوين ببلوغ الأنثى، واستغناء الذكر بنفسه، الاستغناء: أن يأكل ويشرب ويستنجي وحده، وذكر الخصاف سبعًا أو ثمانيًا

البلوغ أو الاستغناء
المالكية

تنقضي حضانة الأم بعد افتراق الأبوين ببلوغ الذكر ودخول الزوج بالأنثى، تظل حضانتها قائمة بعد طلاقها حتى ذلك

البلوغ أو الدخول
الشافعية

تنقضي حضانة الأم بعد افتراق الأبوين عند سن التمييز، وهو سبع أو ثماني سنين، ثم يُخيَّر الطفل ذكرًا كان أو أنثى بين أبويه إلى البلوغ

سن التمييز
الحنابلة

تنقضي حضانة الأم بعد افتراق الأبوين عند سن التمييز، وحددوه بسبع سنين، ثم يُخيَّر الذكر، وتنتقل الأنثى إلى الأب دون تخيير

سبع سنين

نص المسألة

ثَالِثًا: الْحَضَانَةُ وَالْكَفَالَةُ: ١٠ - إِذَا كَانَ الطِّفْل بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّ حَضَانَتَهُ تَكُونُ لَهُمَا، وَتَنْقَضِي بِبُلُوغِ الطِّفْل ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَكُونُ حَضَانَةُ الذَّكَرِ لِبُلُوغِهِ، وَالأُْنْثَى لِدُخُول الزَّوْجِ بِهَا. أَمَّا إِذَا افْتَرَقَ الأَْبَوَانِ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَكُونُ لِلأُْمِّ أَوَّلاً عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي وَقْتِ انْقِضَاءِ حَضَانَتِهَا. فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَنْقَضِي حَضَانَةُ الأُْمِّ عِنْدَ سِنِّ التَّمْيِيزِ، وَحَدَّدَهَا الْحَنَابِلَةُ بِسَبْعِ سِنِينَ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ، ثُمَّ تَكُونُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ يَخْتَارُهُ الطِّفْل مِنْ أَبَوَيْهِ إِلَى وَقْتِ الْبُلُوغِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الطِّفْل ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ، أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَجْعَلُونَ التَّخْيِيرَ لِلذَّكَرِ، أَمَّا الأُْنْثَى فَتَنْتَقِل حَضَانَتُهَا إِلَى الأَْبِ دُونَ تَخْيِيرٍ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَظَل الْحَضَانَةُ لِلأُْمِّ قَائِمَةً بَعْدَ طَلاَقِهَا، وَلاَ تَنْقَضِي حَضَانَتُهَا إِلاَّ بِبُلُوغِ الذَّكَرِ وَدُخُول الأُْنْثَى. وَيَقُول الْحَنَفِيَّةُ. تَنْقَضِي حَضَانَةُ الأُْمِّ بِبَلُوعِ الأُْنْثَى وَبِاسْتِغْنَاءِ الذَّكَرِ، بِأَنْ يَأْكُل وَحْدَهُ، وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ، وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ، دُونَ تَقْدِيرِ سِنٍّ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ. وَإِذَا اسْتَغْنَى الذَّكَرُ أَوْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيًا كَمَا يَقُول الْخَصَّافُ انْعَقَلَتْ حَضَانَتُهُ لِلأَْبِ إِلَى بُلُوغِهِ (١) . (ر: حَضَانَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «انقضاء» ج ٧ ص ٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

البلوغ أو الاستغناء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

البلوغ أو الدخول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سن التمييز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سبع سنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.