الحنفية
البلوغ أو الاستغناءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
متى تنقضي حضانة الأم لولدها إذا افترق الأبوان؟
تنقضي حضانة الأم بعد افتراق الأبوين ببلوغ الأنثى، واستغناء الذكر بنفسه، الاستغناء: أن يأكل ويشرب ويستنجي وحده، وذكر الخصاف سبعًا أو ثمانيًا
البلوغ أو الاستغناءتنقضي حضانة الأم بعد افتراق الأبوين ببلوغ الذكر ودخول الزوج بالأنثى، تظل حضانتها قائمة بعد طلاقها حتى ذلك
البلوغ أو الدخولتنقضي حضانة الأم بعد افتراق الأبوين عند سن التمييز، وهو سبع أو ثماني سنين، ثم يُخيَّر الطفل ذكرًا كان أو أنثى بين أبويه إلى البلوغ
سن التمييزتنقضي حضانة الأم بعد افتراق الأبوين عند سن التمييز، وحددوه بسبع سنين، ثم يُخيَّر الذكر، وتنتقل الأنثى إلى الأب دون تخيير
سبع سنينثَالِثًا: الْحَضَانَةُ وَالْكَفَالَةُ: ١٠ - إِذَا كَانَ الطِّفْل بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّ حَضَانَتَهُ تَكُونُ لَهُمَا، وَتَنْقَضِي بِبُلُوغِ الطِّفْل ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَكُونُ حَضَانَةُ الذَّكَرِ لِبُلُوغِهِ، وَالأُْنْثَى لِدُخُول الزَّوْجِ بِهَا. أَمَّا إِذَا افْتَرَقَ الأَْبَوَانِ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَكُونُ لِلأُْمِّ أَوَّلاً عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي وَقْتِ انْقِضَاءِ حَضَانَتِهَا. فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَنْقَضِي حَضَانَةُ الأُْمِّ عِنْدَ سِنِّ التَّمْيِيزِ، وَحَدَّدَهَا الْحَنَابِلَةُ بِسَبْعِ سِنِينَ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ، ثُمَّ تَكُونُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ يَخْتَارُهُ الطِّفْل مِنْ أَبَوَيْهِ إِلَى وَقْتِ الْبُلُوغِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الطِّفْل ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ، أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَجْعَلُونَ التَّخْيِيرَ لِلذَّكَرِ، أَمَّا الأُْنْثَى فَتَنْتَقِل حَضَانَتُهَا إِلَى الأَْبِ دُونَ تَخْيِيرٍ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَظَل الْحَضَانَةُ لِلأُْمِّ قَائِمَةً بَعْدَ طَلاَقِهَا، وَلاَ تَنْقَضِي حَضَانَتُهَا إِلاَّ بِبُلُوغِ الذَّكَرِ وَدُخُول الأُْنْثَى. وَيَقُول الْحَنَفِيَّةُ. تَنْقَضِي حَضَانَةُ الأُْمِّ بِبَلُوعِ الأُْنْثَى وَبِاسْتِغْنَاءِ الذَّكَرِ، بِأَنْ يَأْكُل وَحْدَهُ، وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ، وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ، دُونَ تَقْدِيرِ سِنٍّ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ. وَإِذَا اسْتَغْنَى الذَّكَرُ أَوْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيًا كَمَا يَقُول الْخَصَّافُ انْعَقَلَتْ حَضَانَتُهُ لِلأَْبِ إِلَى بُلُوغِهِ (١) . (ر: حَضَانَةٌ) .
ثم اختلفوا فيما إذا افترق الزوجان وبينهما غلام؟ ثم اختلفوا فيما إذا افترق الزوجان وبينهما غلام؟ فقال أبو حنيفة في إحدى روايتيه: الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربة. ثم أن الأب أحق به وفي الأخرى أحق بالغلام إلى أن يستقل بنفسه في مطعمه ومشربة وملبسة ووضوئه واستنجائه ولبس سراويله، ثم الأب أحق به. والأم أحق بالأنثى أيضا إلى أن تبلغ ولا يخير واحد منهما. وقال مالك الأم أحق بالجارية إلى أن تتزوج ويدخل الزوج بها، وبالغلام إلى البلوغ وهي المشهور عنه. وقال الشافعي: الأم أحق بها إلى سبع ثم يخيران ولم يفرق بين الغلام والجارية. وعن أحمد روايتان، إحداهما: الأم أحق بالغلام إلى سبع سنين، ثم يخير الغلام فيكون من اختاره منهما هو الأحق به ويجعل الجارية مع الأب بعد سبع بغير تخيير، والرواية الأخرى ك
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.