الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط الغسل أو التيمم لحل وطء الحائض أو النفساء بعد انقطاع الدم؟
وطء الحائض أو النفساء بعد انقطاع الدم يحل فوراً إن انقطع لأكثر الحيض، وإلا فلا يحل حتى تغتسل أو تتيمم أو تصير الصلاة ديناً، أكثر الحيض عشرة أيام؛ وصيرورتها ديناً بمضي وقت يتسع للغسل والصلاة
تفصيلوطء الحائض أو النفساء بعد انقطاع الدم يحرم حتى تغتسل أو تتيمم، إن كانت أهلاً للتيمم؛ وهذا قول الجمهور
يشترط الغسلوطء الحائض أو النفساء بعد انقطاع الدم يحرم حتى تغتسل أو تتيمم، إن كانت أهلاً للتيمم؛ وهذا قول الجمهور
يشترط الغسلوطء الحائض أو النفساء بعد انقطاع الدم يحرم حتى تغتسل أو تتيمم، إن كانت أهلاً للتيمم؛ وهذا قول الجمهور
يشترط الغسلالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي الاِنْقِطَاعِ بِاخْتِلاَفِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ، فَفِي انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ يَكُونُ الْحُكْمُ كَالآْتِي: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ قَبْل انْقِطَاعِ دَمِهِمَا، وَاخْتَلَفُوا هَل يَكُونُ الْغُسْل شَرْطًا لِحِل الاِسْتِمْتَاعِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ، أَوْ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ؟ . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ حَتَّى تَغْتَسِل أَوْ تَتَيَمَّمَ إِنْ كَانَتْ أَهْلاً لَهُ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لأَِكْثَرِ الْحَيْضِ وَهُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ عِنْدَهُ حَل الْوَطْءُ فِي الْحَال، وَإِنِ انْقَطَعَ لأَِقَلِّهِ لَمْ يَحِل حَتَّى تَغْتَسِل أَوْ تَتَيَمَّمَ، أَوْ تَصِيرَ الصَّلاَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا، بِأَنْ يَمْضِيَ وَقْتٌ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ يَتَّسِعُ لِلْغُسْل أَوِ التَّيَمُّمِ وَالصَّلاَةِ (١) ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.