فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التطهير من بول الرضيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجزئ النضح في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، أم يجب غسله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تطهير الثوب من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يجب غسله، ولا يفرَّق بين الصبي والصبية، لنجاسته، ولإطلاق قوله ﷺ: استنزهوا من البول

الغسل
المالكية

تطهير الثوب من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يجب غسله، ولا يفرَّق بين الصبي والصبية، لنجاسته، ولإطلاق قوله ﷺ: استنزهوا من البول

الغسل
الشافعية

تطهير الثوب من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحه بالماء إن كان ذكرًا، ويجب غسل بول الأنثى، لحديث أم قيس، وقوله ﷺ: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر

النضح للذكر
الحنابلة

تطهير الثوب من بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحه بالماء إن كان ذكرًا، ويجب غسل بول الأنثى، لحديث أم قيس، وقوله ﷺ: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر

النضح للذكر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ ظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ، أَعْنِي اخْتِلَافَهُمْ فِي مَفْهُومِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ هَاهُنَا حَدِيثَيْنِ ثَابِتَيْنِ فِي النَّضْحِ: أَحَدُهُمَا حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ «فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ» خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْآخَرُ حَدِيثُ أَنَسٍ الْمَشْهُورُ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهِ قَالَ: «فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ» .

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ٩٢

نص المسألة

بَوْل الأُْنْثَى الرَّضِيعَةِ الَّتِي لَمْ تَأْكُل الطَّعَامَ: ١٦ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي إِزَالَةِ نَجَاسَةِ بَوْل الأُْنْثَى الرَّضِيعَةِ الَّتِي لَمْ تَأْكُل الطَّعَامَ عَنْ بَوْل الذَّكَرِ الرَّضِيعِ الَّذِي لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. فَيُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فِي التَّطْهِيرِ مِنْ بَوْل الْغُلاَمِ نَضْحُهُ بِالْمَاءِ (أَيْ أَنْ يَرُشَّهُ بِالْمَاءِ) وَلاَ يَكْفِي ذَلِكَ فِي إِزَالَةِ بَوْل الأُْنْثَى، بَل لاَ بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسِ بْنِ مُحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَال عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يُغْسَل مِنْ بَوْل الأُْنْثَى، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْل الذَّكَرِ. (٢) أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا فَيُغْسَل مَا أَصَابَهُ بَوْل كُلٍّ مِنَ الصَّبِيِّ أَوِ الصَّيِّبَةِ لِنَجَاسَتِهِ؛ لإِِطْلاَقِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْل. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أنوثة» ج ٧ ص ٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

النضح للذكر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

النضح للذكر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.