فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول: لا حق له عندي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ قول المدَّعى عليه «لا حق له عندي» إنكارًا للدعوى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المدَّعى عليه «لا حق له عندي» لا يكون إنكارًا

ليس إنكارًا
المالكية

قول المدَّعى عليه «لا حق له عندي» لا يكون إنكارًا في القول المقدَّم، وفي قول آخر يكون إنكارًا، القول المقدَّم قول ابن القاسم، والقول الآخر أنه إنكار

قولان
الشافعية

قول المدَّعى عليه «لا حق له عندي» يكون إنكارًا في قول لهم، لأن نفي المطلق يشمل نفي المقيَّد

إنكار في قول
الحنابلة

قول المدَّعى عليه «لا حق له عندي» يكون إنكارًا، لأن نفي المطلق يشمل نفي المقيَّد، فيوجب الحلف بشروطه

إنكار

نص المسألة

أَوَّلاً: النُّطْقُ: ٨ - يَتَحَقَّقُ الإِْنْكَارُ بِالنُّطْقِ. وَيُشْتَرَطُ فِي النُّطْقِ أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا بِحَيْثُ لاَ يُحْتَمَل إِلاَّ الإِْنْكَارَ، كَأَنْ يَقُول لَمْ تُسَلِّفْنِي مَا تَدَّعِيهِ. وَهُنَاكَ أَلْفَاظٌ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَوْنِهَا صَرِيحَةً أَوْ غَيْرَ صَرِيحَةٍ، كَأَنْ يَقُول: لاَ حَقَّ لَهُ عِنْدِي. فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِنْكَارًا، وَهَذَا هُوَ الْقَوْل الْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَقَوْل الْحَنَابِلَةِ أَنْ يَكُونَ إِنْكَارًا؛ لأَِنَّ نَفْيَ الْمُطْلَقِ يَشْمَل نَفْيَ الْمُقَيَّدِ، فَقَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ نَفْيٌ مُطْلَقٌ لِحَقِّ الْمُدَّعِي، أَيًّا كَانَ سَبَبُهُ، فَيُعْتَبَرُ جَوَابًا كَافِيًا وَإِنْكَارًا مُوجِبًا لِلْحَلِفِ بِشُرُوطِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إنكار» ج ٧ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس إنكارًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إنكار في قول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إنكار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.