فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القضاء على المدعى عليه الغائب بعد إنكاره

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الحكم على المدعى عليه إذا أنكر في مجلس القاضي ثم غاب قبل إقامة البينة أو قبل القضاء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحكم على المدعى عليه الذي أنكر ثم غاب قبل إقامة البينة أو القضاء لا يجوز عند أبي حنيفة، ويصح عند أبي يوسف، عند أبي حنيفة الشرط قيام الإنكار وقت القضاء؛ وعند أبي يوسف الإصرار على الإنكار ثابت بالاستصحاب

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحكم على المدعى عليه الذي أنكر ثم غاب قبل إقامة البينة أو القضاء يجوز القضاء عليه، لقولهم بجواز القضاء على الغائب أصلاً

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

غَيْبَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ إِنْكَارِهِ: ١٣ - إِذَا حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي، فَأَنْكَرَ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ، ثُمَّ غَابَ قَبْل إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَكَذَا إِذَا سُمِعَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ثُمَّ غَابَ قَبْل الْقَضَاءِ؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ قِيَامُ الإِْنْكَارِ وَقْتَ الْقَضَاءِ. وَخَالَفَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَال بِصِحَّةِ الْقَضَاءِ فِي هَذِهِ الْحَال؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ عِنْدَهُ الإِْصْرَارُ عَلَى الإِْنْكَارِ إِلَى وَقْتِ الْقَضَاءِ، وَالإِْصْرَارُ ثَابِتٌ بَعْدَ غَيْبَتِهِ بِالاِسْتِصْحَابِ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ أَصْلاً. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُقْضَى عَلَى الْغَائِبِ فِي الْحُقُوقِ كُلِّهَا وَالْمُعَامَلاَتِ وَالْمُدَايَنَاتِ وَالْوَكَالاَتِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ إِلاَّ الْعَقَارَ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِيهِ إِلاَّ أَنْ تَطُول غَيْبَتُهُ وَيَضُرَّ ذَلِكَ بِخَصْمِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إنكار» ج ٧ ص ٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.