فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سكوت المدعى عليه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُعدّ سكوت المدعى عليه عن الجواب بمنزلة النكول فيُحكم عليه به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

سكوت المدعى عليه عن الجواب بمنزلة النكول فيحكم عليه به، بعد أن يُعلمه القاضي بحكم سكوته

كالنكول
الشافعية

سكوت المدعى عليه عن الجواب له قولان، ثانيهما أنه بمنزلة النكول، بعد إعلام القاضي له بحكم سكوته

قولان
الحنابلة

سكوت المدعى عليه عن الجواب بمنزلة النكول فيحكم عليه به، بعد إعلام القاضي له بحكم سكوته، وهو المذهب

كالنكول

نص المسألة

١١ - الْقَوْل الثَّانِي مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ ثَانِي قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ سُكُوتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ النُّكُول، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ الْقَاضِي بِالسُّكُوتِ كَمَا يَحْكُمُ عَلَى الْمُنْكِرِ النَّاكِل عَنِ الْيَمِينِ، بَعْدَ أَنْ يُعْلِمَهُ الْقَاضِي بِحُكْمِ سُكُوتِهِ، فَيَقُول لَهُ: إِنْ أَجَبْتَ عَنْ دَعْوَاهُ وَإِلاَّ جَعَلْتُك نَاكِلاً وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إنكار» ج ٧ ص ٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

كالنكول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ١٠ ص ٣٠٣

(قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ) أَيْ فَلَا يَصِيرُ نَاكِلًا بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ فَقَطْ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِالنُّكُولِ أَوْ يَقُولُ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ عَزِيزِيٌّ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ

الحنابلة

كالنكول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.