فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول النساء الحمامات العامة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم دخول النساء الحمامات العامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دخول النساء الحمامات العامة جائز إن سُترت العورة ولم تر إحداهن عورة الأخرى، وإلا فمكروه تحريمًا، يُبنى الحكم على كشف العورة وسترها

جائز بشرط، وإلا مكروه تحريمًا
المالكية

دخول النساء الحمامات العامة جائز إن سُترت العورة ولم تر إحداهن عورة الأخرى، وإلا فغير جائز، لم يستحسنه الإمام مالك مطلقًا

جائز بشرط، وإلا ممنوع
الشافعية

دخول النساء الحمامات العامة مكروه في قول، وحرام في قول

قولان: كراهة أو تحريم
الحنابلة

دخول النساء الحمامات العامة غير جائز، لحديث: «فامنعوا نساءكم إلا حائضًا أو نفساء»

غير جائز

نص المسألة

٢٢ - يَنْبَنِي حُكْمُ دُخُول النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ عَلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَسِتْرِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، فَإِنْ كَانَتِ الْعَوْرَةُ مَسْتُورَةً، وَلاَ تَرَى وَاحِدَةٌ عَوْرَةَ الأُْخْرَى فَالدُّخُول جَائِزٌ، وَإِلاَّ كَانَ الدُّخُول مَكْرُوهًا تَحْرِيمًا، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ، وَغَيْرُ جَائِزٍ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ. وَلَمْ يَسْتَحْسِنْهُ الإِْمَامُ مَالِكٌ مُطْلَقًا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قِيل: يُكْرَهُ. وَقِيل: يَحْرُمُ وَلَمْ يُجَوِّزْهُ الْحَنَابِلَةُ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا حَمَّامَاتٍ، فَامْنَعُوا نِسَاءَكُمْ إِلاَّ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ (١) . وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا دُخُول الْحَمَّامِ لِعُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أنوثة» ج ٧ ص ٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط، وإلا مكروه تحريمًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بشرط، وإلا ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان: كراهة أو تحريم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.