فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوقف على الحربيين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الوقف على الحربيين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوقف على الحربيين لا يجوز، والوقف باطل، أموالهم مباحة في الأصل، والوقف تحبيس للأصل، ويُشترط فيه أن يكون قربة، وهو عليهم معصية.

باطل
المالكية

الوقف على الحربيين لا يجوز، والوقف باطل، أموالهم مباحة في الأصل، والوقف تحبيس للأصل، ويُشترط فيه أن يكون قربة، وهو عليهم معصية.

باطل
الشافعية

الوقف على الحربيين لا يجوز، والوقف باطل، أموالهم مباحة في الأصل، والوقف تحبيس للأصل، ويُشترط فيه أن يكون قربة، وهو عليهم معصية.

باطل
الحنابلة

الوقف على الحربيين لا يجوز، والوقف باطل، أموالهم مباحة في الأصل، والوقف تحبيس للأصل، ويُشترط فيه أن يكون قربة، وهو عليهم معصية.

باطل

نص المسألة

ب - الْوَقْفُ عَلَى أَهْل الْحَرْبِ: ١٧ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى الْحَرْبِيِّينَ، وَالْوَقْفُ بَاطِلٌ؛ لأَِنَّ أَمْوَالَهُمْ مُبَاحَةٌ فِي الأَْصْل، وَيَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْهُمْ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، فَمَا يَتَجَدَّدُ لَهُمْ أَوْلَى، وَالْوَقْفُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبَاحَ الأَْخْذِ؛ لأَِنَّهُ تَحْبِيسُ الأَْصْل؛ وَلأَِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْوَقْفِ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً فِي ذَاتِهِ، وَعِنْدَ التَّصَرُّفِ، وَالْوَقْفُ عَلَى الْحَرْبِيِّ مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ قُرْبَةً (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أهل الحرب» ج ٧ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.