الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للقاضي أن يقضي بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته؟
القضاء بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته جائز، إذا كانوا حذاقًا مهرة
جائزالقضاء بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته جائز، إذا كانوا حذاقًا مهرة
جائزالقضاء بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته جائز، إذا كانوا حذاقًا مهرة
جائزالقضاء بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته جائز، إذا كانوا حذاقًا مهرة
جائزالْقَضَاءُ بِقَوْل أَهْل الْمَعْرِفَةِ (الْخِبْرَةِ) : ٣٨ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ بِقَوْل أَهْل الْمَعْرِفَةِ فِيمَا يَخْتَصُّونَ بِمَعْرِفَتِهِ إِذَا كَانُوا حُذَّاقًا مَهَرَةً. وَمِنْ ذَلِكَ الاِسْتِعَانَةُ فِي مَعْرِفَةِ قِدَمِ الْعَيْبِ أَوْ حَدَاثَتِهِ. وَيُرْجَعُ إِلَى أَهْل الطِّبِّ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْجِرَاحِ فِي مَعْرِفَةِ طُول الْجُرْحِ وَعُمْقِهِ وَعَرْضِهِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ. وَكَذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى أَهْل الْمَعْرِفَةِ مِنَ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ كَالْبَكَارَةِ. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.