فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القضاء بقول أهل الخبرة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للقاضي أن يقضي بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القضاء بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته جائز، إذا كانوا حذاقًا مهرة

جائز
المالكية

القضاء بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته جائز، إذا كانوا حذاقًا مهرة

جائز
الشافعية

القضاء بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته جائز، إذا كانوا حذاقًا مهرة

جائز
الحنابلة

القضاء بقول أهل المعرفة فيما يختصون بمعرفته جائز، إذا كانوا حذاقًا مهرة

جائز

نص المسألة

الْقَضَاءُ بِقَوْل أَهْل الْمَعْرِفَةِ (الْخِبْرَةِ) : ٣٨ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ بِقَوْل أَهْل الْمَعْرِفَةِ فِيمَا يَخْتَصُّونَ بِمَعْرِفَتِهِ إِذَا كَانُوا حُذَّاقًا مَهَرَةً. وَمِنْ ذَلِكَ الاِسْتِعَانَةُ فِي مَعْرِفَةِ قِدَمِ الْعَيْبِ أَوْ حَدَاثَتِهِ. وَيُرْجَعُ إِلَى أَهْل الطِّبِّ وَالْمَعْرِفَةِ بِالْجِرَاحِ فِي مَعْرِفَةِ طُول الْجُرْحِ وَعُمْقِهِ وَعَرْضِهِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ. وَكَذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى أَهْل الْمَعْرِفَةِ مِنَ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ كَالْبَكَارَةِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إثبات» ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.