فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزية صبيان أهل الذمة بعد البلوغ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تؤخذ الجزية من صبيان أهل الذمة إذا بلغوا دون عقد جديد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الجزية من صبيان أهل الذمة إذا بلغوا دون عقد جديد تؤخذ منهم دون عقد جديد، لم يرد تجديد العقد عن النبي ﷺ ولا خلفائه، وتبعوا الأب في الأمان

دون عقد جديد
المالكية

أخذ الجزية من صبيان أهل الذمة إذا بلغوا دون عقد جديد تؤخذ منهم دون عقد جديد، لم يرد تجديد العقد عن النبي ﷺ ولا خلفائه، وتبعوا الأب في الأمان

دون عقد جديد
الشافعية

أخذ الجزية من صبيان أهل الذمة إذا بلغوا دون عقد جديد وجه: دون عقد جديد؛ والأصح: يستأنف له عقد الذمة، لأن العقد الأول كان للأب دونه، وجزيته على ما يقع عليه التراضي

الأصح استئناف العقد
الحنابلة

أخذ الجزية من صبيان أهل الذمة إذا بلغوا دون عقد جديد تؤخذ منهم دون عقد جديد، لم يرد تجديد العقد عن النبي ﷺ ولا خلفائه، وتبعوا الأب في الأمان

دون عقد جديد

نص المسألة

أ - الأَْوْلاَدُ الصِّغَارُ وَالزَّوْجَةُ: ١٦ - صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّ الأَْوْلاَدَ الصِّغَارَ يَدْخُلُونَ فِي الذِّمَّةِ تَبَعًا لآِبَائِهِمْ أَوْ أُمَّهَاتِهِمْ إِذَا دَخَلُوا فِي الذِّمَّةِ (٢) ؛ لأَِنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ فِيهِ الْتِزَامُ أَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُعَامَلاَتِ، وَالصَّغِيرُ فِي مِثْل هَذَا يَتْبَعُ خَيْرَ الْوَالِدَيْنِ، كَمَا عَلَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَهَذَا مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْمَالِكِيَّةِ، حَيْثُ قَالُوا. لاَ تُعْقَدُ الذِّمَّةُ إِلاَّ لِكَافِرٍ حُرٍّ بَالِغٍ ذَكَرٍ، فَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ فَهُمْ أَتْبَاعٌ (٣) . وَإِذَا بَلَغَ صِبْيَانُ أَهْل الذِّمَّةِ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ خُلَفَائِهِ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ لِهَؤُلاَءِ وَلأَِنَّهُمْ تَبِعُوا الأَْبَ فِي الأَْمَانِ، فَتَبِعُوهُ فِي الذِّمَّةِ (١) . وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ لَهُ عَقْدَ الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ الأَْوَّل كَانَ لِلأَْبِ دُونَهُ، فَعَلَى هَذَا جِزْيَتُهُ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ التَّرَاضِي (٢) . وَمِثْل هَذَا الْحُكْمِ أَنَّ التَّبَعِيَّةَ فِي الذِّمَّةِ يَجْرِي عَلَى الزَّوْجَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ أَنَّ زَوْجَيْنِ مُسْتَأْمَنَيْنِ دَخَلاَ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِالأَْمَانِ، أَوْ تَزَوَّجَ مُسْتَأْمَنٌ مُسْتَأْمَنَةً فِي دَارِنَا ثُمَّ صَارَ الرَّجُل ذِمِّيًّا، أَوْ دَخَلَتْ حَرْبِيَّةٌ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ فَتَزَوَّجَتْ ذِمِّيًّا، صَارَتْ ذِمِّيَّةً تَبَعًا لِلزَّوْجِ؛ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ فِي الْمُقَامِ تَابِعَةٌ لِزَوْجِهَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أهل الذمة» ج ٧ ص ١٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دون عقد جديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

دون عقد جديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأصح استئناف العقد

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٩ ص ٣٠٣

فَإِنْ بَلَغُوا، وَبَذَلُوا الْجِزْيَةَ فَذَاكَ، وَإِلَّا أُلْحِقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ، وَالْخَنَاثَى كَالنِّسَاءِ، وَالْمَجَانِينُ كَالصِّبْيَانِ، وَالْإِفَاقَةُ كَالْبُلُوغِ اهـ.

الحنابلة

دون عقد جديد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.