فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نهاية وقت العشاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما نهاية وقت صلاة العشاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نهاية وقت العشاء حين يطلع الفجر الصادق، بلا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه

طلوع الفجر
المالكية

نهاية وقت العشاء ثلث الليل في المشهور، وطلوع الفجر في غير المشهور، المشهور لحديث إمامة جبريل، وصلاهما في اليوم الثاني في ثلث الليل

قولان
الشافعية

نهاية وقت العشاء حين يطلع الفجر الصادق، لما روي عن أبي هريرة: وآخره حين يطلع الفجر

طلوع الفجر
الحنابلة

نهاية وقت العشاء ثلث الليل للاختيار، وبعده إلى الفجر وقت ضرورة، الضرورة كمريض شفي، أو حائض أو نفساء طهرتا

ثلث الليل اختيارًا

نص المسألة

١٣ - أَمَّا نِهَايَةُ وَقْتِ الْعِشَاءِ، فَحِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ الصَّادِقُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوَّل وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، وَآخِرُهُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ (٣) وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّيْل، لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيل الْمُتَقَدِّمِ، وَفِيهِ: أَنَّهُ صَلاَّهُمَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي ثُلُثِ اللَّيْل. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الاِخْتِيَارِيِّ ثُلُثُ اللَّيْل، وَبَعْدَهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقْتُ ضَرُورَةٍ، بِأَنْ يَكُونَ مَرِيضًا شُفِيَ مِنْ مَرَضِهِ، أَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ طَهُرَتَا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أوقات الصلاة» ج ٧ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلوع الفجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

طلوع الفجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلث الليل اختيارًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.