هل تجب الزكاة فيما زاد على الأربعين من البقر إلى الستين؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
ما زاد على أربعين من البقر إلى ستينثلاث روايات: وقص لا زكاة فيه، أو يجب بحسابه، أو لا شيء حتى خمسين، رواية الأصل: يجب بحسابه إلى الستين؛ ورواية الحسن: لا شيء حتى خمسين، ثم مسنة وربع مسنة.
ثلاث روايات
المالكية
ما زاد على أربعين من البقر إلى ستينوقص لا زكاة فيه، لأن الأصل أن يكون بين كل واجبين وقص، وحديث معاذ: ليس فيها شيء.
لا زكاة
الشافعية
ما زاد على أربعين من البقر إلى ستينوقص لا زكاة فيه، لأن الأصل أن يكون بين كل واجبين وقص، وحديث معاذ: ليس فيها شيء.
لا زكاة
الحنابلة
ما زاد على أربعين من البقر إلى ستينوقص لا زكاة فيه، بل الزكاة بالنصاب فقط، حديث معاذ: ليس فيها شيء، والأصل أن يكون بين الواجبين وقص.
مسألة: ما زاد على الأربعين من البقر لا شيء فيه إلى ستين، فيكون فيها تبيعان، واختلف عن أبي حنيفة، فقيل عنه: ما زاد على الأربعين فبحسابه فيكون على هذا في إحدى وأربعين مسنة وربع عشر مسنة، وقيل عنه: لا شيء فيه إلى الخمسين، فتكون فيه مسنة وربع مسنة، ودليلنا ما روي (لا شيء في الأوقاص) ؛ ولأنها زيادة على نصاب في ماشية تجب في عينها الزكاة، فلم يتغير الفرض بها ككل كسر اعتبارا بالإبل والغنم؛ ولأنها زيادة على نصاب في صدقة البقر، فلم ينتقل منه إلى كسر كالعشرة الزائدة على الثلاثين؛ ولأن أصول الزكوات مبنية على أنه يؤخذ عن كل شيء من جنسه، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في خمس من الإبل غير جنسها؛ لأنها لا يحتمل أن يؤخذ منها واحدة، فلو كان للأجزاء والكسور مدخل في زكاة الماشية لأوجبته، ولم يعدل إ
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٧٤
الحنفية قالوا: ما بين الفريضتين عفو إلا فيما زاد على الأربعين إلى الستين. فإنه يبج الزكاة في الزيادة بقدرها من المسنة على ظاهر الرواية. ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة. وفي الاثنين نصف عشر مسنة. وهكذا إلى الستين
الحنفية قالوا: ما بين الفريضتين عفو إلا فيما زاد على الأربعين إلى الستين. فإنه يبج الزكاة في الزيادة بقدرها من المسنة على ظاهر الرواية. ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة. وفي الاثنين نصف عشر مسنة. وهكذا إلى الستين