فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الموجب بعد القبول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينفع الموجب رجوعه عن إيجابه إذا قبل الآخر وهما في المجلس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع الموجب عن إيجابه بعد قبول الآخر في المجلس لا يفيده رجوعه ولا يملكه، ولو كان في المجلس، إذا أجابه صاحبه بالقبول

لا يصح
الشافعية

رجوع الموجب عن إيجابه بعد قبول الآخر في المجلس جائز بخيار المجلس حتى بعد القبول

يجوز
الحنابلة

رجوع الموجب عن إيجابه بعد قبول الآخر في المجلس جائز بخيار المجلس حتى بعد القبول

يجوز

نص المسألة

خِيَارُ الإِْيجَابِ: ٦ - يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - مِثْل الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّ لِلْمُوجِبِ حَقَّ الرُّجُوعِ قَبْل الْقَبُول، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُوجِبَ لَوْ رَجَعَ عَمَّا أَوْجَبَهُ لِصَاحِبِهِ قَبْل أَنْ يُجِيبَهُ الآْخَرُ، لاَ يُفِيدُهُ رُجُوعُهُ إِذَا أَجَابَهُ صَاحِبُهُ بِالْقَبُول، وَلاَ يَمْلِكُ أَنْ يَرْجِعَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ، وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَازَ رُجُوعِ الْمُوجِبِ عَنْ إِيجَابِهِ حَتَّى بَعْدَ قَبُول الْعَاقِدِ الآْخَرِ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى يَصِحُّ رُجُوعُهُ قَبْل اتِّصَال الْقَبُول بِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إيجاب» ج ٧ ص ٢٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.