Hanafi
The sources give no view for it here.
هل ينفع الموجب رجوعه عن إيجابه إذا قبل الآخر وهما في المجلس؟
Not stated in the sources
رجوع الموجب عن إيجابه بعد قبول الآخر في المجلس لا يفيده رجوعه ولا يملكه، ولو كان في المجلس، إذا أجابه صاحبه بالقبول
لا يصحرجوع الموجب عن إيجابه بعد قبول الآخر في المجلس جائز بخيار المجلس حتى بعد القبول
يجوزرجوع الموجب عن إيجابه بعد قبول الآخر في المجلس جائز بخيار المجلس حتى بعد القبول
يجوزخِيَارُ الإِْيجَابِ: ٦ - يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ - مِثْل الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّ لِلْمُوجِبِ حَقَّ الرُّجُوعِ قَبْل الْقَبُول، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُوجِبَ لَوْ رَجَعَ عَمَّا أَوْجَبَهُ لِصَاحِبِهِ قَبْل أَنْ يُجِيبَهُ الآْخَرُ، لاَ يُفِيدُهُ رُجُوعُهُ إِذَا أَجَابَهُ صَاحِبُهُ بِالْقَبُول، وَلاَ يَمْلِكُ أَنْ يَرْجِعَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ خِيَارَ الْمَجْلِسِ، وَهُوَ يَقْتَضِي جَوَازَ رُجُوعِ الْمُوجِبِ عَنْ إِيجَابِهِ حَتَّى بَعْدَ قَبُول الْعَاقِدِ الآْخَرِ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى يَصِحُّ رُجُوعُهُ قَبْل اتِّصَال الْقَبُول بِهِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إيجاب» vol. 7 p. 203
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.