فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول: عليَّ كفارة يمين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من قال: عليَّ كفارة يمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال: عليَّ كفارة يمين حكمه حكم من قال: عليَّ يمين، لأن مقصوده: عليَّ موجب يمين وهو الكفارة

كحكم عليَّ يمين
المالكية

من قال: عليَّ كفارة يمين حكمه حكم من قال: عليَّ نذر، وله أربع صيغ كصيغ النذر

كحكم النذر
الشافعية

من قال: عليَّ كفارة يمين عليه الكفارة من حين النطق إن لم يعلّق، فإن علّق فعليه الكفارة بحصول المعلَّق عليه

تجب الكفارة
الحنابلة

من قال: عليَّ كفارة يمين تجب عليه كفارة يمين إن علّقه ففعل المعلَّق عليه، على الأرجح عندهم، قياسًا على: عليَّ يمين إن فعلت كذا

تجب الكفارة

نص المسألة

و عَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ: ٤١ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْقَائِل: عَلَيَّ يَمِينٌ، مَقْصُودُهُ: عَلَيَّ مُوجِبُ يَمِينٍ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ. فَلَوْ قَال: عَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ قَال: عَلَيَّ يَمِينٌ، وَقَدْ سَبَقَ (ر: ف ٣٩) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: قَوْل الْقَائِل: عَلَيَّ كَفَّارَةٌ، كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَهُ صِيَغٌ أَرْبَعٌ كَصِيَغِ النَّذْرِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ قَال: عَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، حُكْمُهُ هُوَ هَذَا الْحُكْمُ بِعَيْنِهِ (ر: ف ٣٩) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَنْ قَال: عَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ حِينِ النُّطْقِ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْلِيقِ، فَإِنْ عَلَّقَ بِالشِّفَاءِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُحِبُّهُ، أَوْ بِتَكْلِيمِ زَيْدٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَكْرَهُهُ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِحُصُول الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ. (٢) وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ قَال: عَلَيَّ يَمِينٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، ثُمَّ فَعَلَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا سَبَقَ. وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَال: عَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، ثُمَّ فَعَلَهُ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عَلَى الأَْرْجَحِ عِنْدَهُمْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أيمان» ج ٧ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كحكم عليَّ يمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كحكم النذر

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٥٩٨

وَالْمَذْهَبُ أَنَّ النَّذْرَ الْمُبْهَمَ فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَحُكْمُهُ كَالْيَمِينِ فِي الْمَشِيئَةِ وَعَدَمِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِحَوْزٍ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ،

الشافعية

تجب الكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب الكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.