فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دلالة الاستثناء بالنية وحدها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تكفي النية وحدها في صحة الاستثناء في اليمين دون دلالة عليه بلفظ أو ما يقوم مقامه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستثناء في اليمين بمجرد النية دون لفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا تكفي فيه النية، لاشتراط الدلالة عليه بلفظ أو ما يقوم مقامه

لا تكفي
المالكية

الاستثناء في اليمين بمجرد النية دون لفظ أو كتابة أو إشارة أخرس تكفي فيه النية في الاستثناء بإلا وأخواتها، بشرط أن تكون النية قبل انتهاء النطق باليمين، ومثله سائر التخصيصات

تكفي النية
الشافعية

الاستثناء في اليمين بمجرد النية دون لفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا تكفي فيه النية، لاشتراط الدلالة عليه بلفظ أو ما يقوم مقامه

لا تكفي
الحنابلة

الاستثناء في اليمين بمجرد النية دون لفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا تكفي فيه النية، لاشتراط الدلالة عليه بلفظ أو ما يقوم مقامه

لا تكفي

نص المسألة

شَرَائِطُ صِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ: ٩٥ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ شَرَائِطُ: (الشَّرِيطَةُ الأُْولَى) : الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ كِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ - كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرَائِطِ الْحَالِفِ - ثُمَّ إِنْ كَانَتْ بِاللَّفْظِ وَجَبَ الإِْسْمَاعُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. ثُمَّ اشْتِرَاطُ الدَّلاَلَةِ بِاللَّفْظِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ يَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ نَوَى الاِسْتِثْنَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدُل عَلَيْهِ، فَلاَ تَكْفِي النِّيَّةُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ، لَكِنْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ النِّيَّةَ تَكْفِي فِي الاِسْتِثْنَاءِ بِإِلاَّ وَأَخَوَاتِهَا قَبْل انْتِهَاءِ النُّطْقِ بِالْيَمِينِ، وَكَالاِسْتِثْنَاءِ بِإِلاَّ سَائِرُ التَّخْصِيصَاتِ كَالشَّرْطِ، وَالصِّفَةِ، وَالْغَايَةِ، وَمِثَال الشَّرْطِ: وَاللَّهِ لاَ أُكَلِّمُ زَيْدًا إِنْ لَمْ يَأْتِنِي، وَمِثَال الصِّفَةِ: لاَ أُكَلِّمُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ؛ لأَِنَّ الْمُرَادَ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَل الْحَال، وَمِثَال الْغَايَةِ: لاَ أُكَلِّمُهُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (اسْتِثْنَاءٍ وَطَلاَقٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أيمان» ج ٧ ص ٢٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تكفي النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.