الحنفية
لا تكفيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تكفي النية وحدها في صحة الاستثناء في اليمين دون دلالة عليه بلفظ أو ما يقوم مقامه؟
الاستثناء في اليمين بمجرد النية دون لفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا تكفي فيه النية، لاشتراط الدلالة عليه بلفظ أو ما يقوم مقامه
لا تكفيالاستثناء في اليمين بمجرد النية دون لفظ أو كتابة أو إشارة أخرس تكفي فيه النية في الاستثناء بإلا وأخواتها، بشرط أن تكون النية قبل انتهاء النطق باليمين، ومثله سائر التخصيصات
تكفي النيةالاستثناء في اليمين بمجرد النية دون لفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا تكفي فيه النية، لاشتراط الدلالة عليه بلفظ أو ما يقوم مقامه
لا تكفيالاستثناء في اليمين بمجرد النية دون لفظ أو كتابة أو إشارة أخرس لا تكفي فيه النية، لاشتراط الدلالة عليه بلفظ أو ما يقوم مقامه
لا تكفيشَرَائِطُ صِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ: ٩٥ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ شَرَائِطُ: (الشَّرِيطَةُ الأُْولَى) : الدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ كِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ - كَمَا تَقَدَّمَ فِي شَرَائِطِ الْحَالِفِ - ثُمَّ إِنْ كَانَتْ بِاللَّفْظِ وَجَبَ الإِْسْمَاعُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. ثُمَّ اشْتِرَاطُ الدَّلاَلَةِ بِاللَّفْظِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ يَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ نَوَى الاِسْتِثْنَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدُل عَلَيْهِ، فَلاَ تَكْفِي النِّيَّةُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ، لَكِنْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ النِّيَّةَ تَكْفِي فِي الاِسْتِثْنَاءِ بِإِلاَّ وَأَخَوَاتِهَا قَبْل انْتِهَاءِ النُّطْقِ بِالْيَمِينِ، وَكَالاِسْتِثْنَاءِ بِإِلاَّ سَائِرُ التَّخْصِيصَاتِ كَالشَّرْطِ، وَالصِّفَةِ، وَالْغَايَةِ، وَمِثَال الشَّرْطِ: وَاللَّهِ لاَ أُكَلِّمُ زَيْدًا إِنْ لَمْ يَأْتِنِي، وَمِثَال الصِّفَةِ: لاَ أُكَلِّمُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ؛ لأَِنَّ الْمُرَادَ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَل الْحَال، وَمِثَال الْغَايَةِ: لاَ أُكَلِّمُهُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (اسْتِثْنَاءٍ وَطَلاَقٍ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.