الحنفية
الحالف في اليمين المؤقتة التي لم يبدأ وقتها من حين الحلف إذا فات المحل قبل بدء الوقت لا يحنث، كمن حلف ليشربن ماء الكوب غدًا فشربه غيره قبل الفجر
لا حنث المالكية
الحالف في اليمين المؤقتة التي لم يبدأ وقتها من حين الحلف إذا فات المحل قبل بدء الوقت لا يحنث، كمن حلف ليشربن ماء الكوب غدًا فشربه غيره قبل الفجر
لا حنث الشافعية
الحالف في اليمين المؤقتة التي لم يبدأ وقتها من حين الحلف إذا فات المحل قبل بدء الوقت لا يحنث، كمن حلف ليشربن ماء الكوب غدًا فشربه غيره قبل الفجر
لا حنث الحنابلة
الحالف في اليمين المؤقتة التي لم يبدأ وقتها من حين الحلف إذا فات المحل قبل بدء الوقت يحنث، خالف الأكثرين في هذه الصورة
حنث
نص المسألة
١٣٠ - وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ إِلَيْهِ أَنَّ الْمُؤَقَّتَةَ إِذَا لَمْ يَبْدَأْ وَقْتُهَا مِنْ حِينِ الْحَلِفِ فَمَاتَ الْحَالِفُ، أَوْ فَاتَ الْمَحَل قَبْل بَدْءِ الْوَقْتِ فَلاَ حِنْثَ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالُوا بِالْحِنْثِ فِيهَا، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَال: وَاللَّهِ لأََشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوبِ غَدًا، فَمَاتَ هُوَ أَوْ شَرِبَ الْمَاءَ إِنْسَانٌ آخَرُ قَبْل فَجْرِ الْغَدِ، فَإِنَّهُ لاَ يُعَدُّ حَانِثًا فِي الْحَالَيْنِ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ. وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ أَيْضًا: أَنَّ التَّوْقِيتَ فِي الْيَمِينِ الْمُؤَقَّتَةِ يَشْمَل التَّوْقِيتَ نَصًّا، وَالتَّوْقِيتَ دَلاَلَةً، كَمَا لَوْ قِيل لإِِنْسَانٍ: أَتَدْخُل دَارَ فُلاَنٍ الْيَوْمَ؟ فَقَال: وَاللَّهِ لأََدْخُلَنَّهَا، أَوْ وَاللَّهِ لاَ أَدْخُلُهَا، فَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُؤَقَّتٌ بِالْيَوْمِ دَلاَلَةً؛ لِوُقُوعِهِ جَوَابًا عَنِ السُّؤَال الْمُحْتَوِي عَلَى قَيْدِ التَّوْقِيتِ بِالْيَوْمِ، وَهَذَا مِنْ يَمِينِ الْفَوْرِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا وَالْخِلاَفُ فِيهَا.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أيمان» ج ٧ ص ٢٩٦
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٢ ص ١٣٩
بِالْفِعْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً سَوَاءٌ كَانَ مُكْرَهًا فِيهِ أَوْ نَاسِيًا أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ لَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الْحِنْثِ حَتَّى يَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ الْفِعْلِ بِمَوْتِ الْحَالِفِ قَبْلَ الْفِعْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْكَفَّارَةِ أَوْ يَفُوتَ مَحَلُّ الْفِعْلِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ زَيْدًا أَوْ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ فَمَاتَ زَيْدٌ وَأَكَلَ الرَّغِيفَ قَبْلَ أَكْلِهِ يَحْنَثُ هَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً وَلَوْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً مِثْلُ لَآكُلَنَّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ سَقَطَتْ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفِعْلِ قَبْلَ مُضِيِّ الْوَقْتِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.