Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فوات محل اليمين قبل الوقت

In 1 comparative book4 schools

هل يحنث الحالف في اليمين المؤقتة إذا فات المحل قبل بدء وقتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحالف في اليمين المؤقتة التي لم يبدأ وقتها من حين الحلف إذا فات المحل قبل بدء الوقت لا يحنث، كمن حلف ليشربن ماء الكوب غدًا فشربه غيره قبل الفجر

لا حنث
Maliki

الحالف في اليمين المؤقتة التي لم يبدأ وقتها من حين الحلف إذا فات المحل قبل بدء الوقت لا يحنث، كمن حلف ليشربن ماء الكوب غدًا فشربه غيره قبل الفجر

لا حنث
Shafi'i

الحالف في اليمين المؤقتة التي لم يبدأ وقتها من حين الحلف إذا فات المحل قبل بدء الوقت لا يحنث، كمن حلف ليشربن ماء الكوب غدًا فشربه غيره قبل الفجر

لا حنث
Hanbali

الحالف في اليمين المؤقتة التي لم يبدأ وقتها من حين الحلف إذا فات المحل قبل بدء الوقت يحنث، خالف الأكثرين في هذه الصورة

حنث

The texts

١٣٠ - وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ إِلَيْهِ أَنَّ الْمُؤَقَّتَةَ إِذَا لَمْ يَبْدَأْ وَقْتُهَا مِنْ حِينِ الْحَلِفِ فَمَاتَ الْحَالِفُ، أَوْ فَاتَ الْمَحَل قَبْل بَدْءِ الْوَقْتِ فَلاَ حِنْثَ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالُوا بِالْحِنْثِ فِيهَا، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَال: وَاللَّهِ لأََشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوبِ غَدًا، فَمَاتَ هُوَ أَوْ شَرِبَ الْمَاءَ إِنْسَانٌ آخَرُ قَبْل فَجْرِ الْغَدِ، فَإِنَّهُ لاَ يُعَدُّ حَانِثًا فِي الْحَالَيْنِ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ. وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ أَيْضًا: أَنَّ التَّوْقِيتَ فِي الْيَمِينِ الْمُؤَقَّتَةِ يَشْمَل التَّوْقِيتَ نَصًّا، وَالتَّوْقِيتَ دَلاَلَةً، كَمَا لَوْ قِيل لإِِنْسَانٍ: أَتَدْخُل دَارَ فُلاَنٍ الْيَوْمَ؟ فَقَال: وَاللَّهِ لأََدْخُلَنَّهَا، أَوْ وَاللَّهِ لاَ أَدْخُلُهَا، فَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُؤَقَّتٌ بِالْيَوْمِ دَلاَلَةً؛ لِوُقُوعِهِ جَوَابًا عَنِ السُّؤَال الْمُحْتَوِي عَلَى قَيْدِ التَّوْقِيتِ بِالْيَوْمِ، وَهَذَا مِنْ يَمِينِ الْفَوْرِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا وَالْخِلاَفُ فِيهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أيمان» vol. 7 p. 296

From the schools’ own books

Hanafi

لا حنث

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 2 p. 139

بِالْفِعْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً سَوَاءٌ كَانَ مُكْرَهًا فِيهِ أَوْ نَاسِيًا أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ لَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الْحِنْثِ حَتَّى يَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ الْفِعْلِ بِمَوْتِ الْحَالِفِ قَبْلَ الْفِعْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْكَفَّارَةِ أَوْ يَفُوتَ مَحَلُّ الْفِعْلِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ زَيْدًا أَوْ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ فَمَاتَ زَيْدٌ وَأَكَلَ الرَّغِيفَ قَبْلَ أَكْلِهِ يَحْنَثُ هَذَا إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ مُطْلَقَةً وَلَوْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً مِثْلُ لَآكُلَنَّهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ سَقَطَتْ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفِعْلِ قَبْلَ مُضِيِّ الْوَقْتِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

Maliki

لا حنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا حنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

حنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.