الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط لقطع سارق العين المسروقة أن تكون محرزة بإيواء مالكها لها؟
إيواء مالك العين المسروقة لها (الحرز) في قطع سارقها شرط لقطع السارق، يسميه الفقهاء الحرز؛ ولا قطع في الثمر المعلق ولا في حريسة الجبل.
شرطإيواء مالك العين المسروقة لها (الحرز) في قطع سارقها شرط لقطع السارق، يسميه الفقهاء الحرز؛ ولا قطع في الثمر المعلق ولا في حريسة الجبل.
شرطإيواء مالك العين المسروقة لها (الحرز) في قطع سارقها شرط لقطع السارق، يسميه الفقهاء الحرز؛ ولا قطع في الثمر المعلق ولا في حريسة الجبل.
شرطإيواء مالك العين المسروقة لها (الحرز) في قطع سارقها شرط لقطع السارق، يسميه الفقهاء الحرز؛ ولا قطع في الثمر المعلق ولا في حريسة الجبل.
شرط٣ - وَإِيوَاءُ الْعَيْنِ الْمَسْرُوقَةِ مِنْ قِبَل مَالِكِهَا شَرْطٌ لِقَطْعِ سَارِقِهَا، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ بِالْحِرْزِ. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَل، فَإِذَا آوَى الْمَرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ (٥) كَمَا فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ. (ر: سَرِقَةٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.