فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الحرز لقطع السارق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط لقطع سارق العين المسروقة أن تكون محرزة بإيواء مالكها لها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيواء مالك العين المسروقة لها (الحرز) في قطع سارقها شرط لقطع السارق، يسميه الفقهاء الحرز؛ ولا قطع في الثمر المعلق ولا في حريسة الجبل.

شرط
المالكية

إيواء مالك العين المسروقة لها (الحرز) في قطع سارقها شرط لقطع السارق، يسميه الفقهاء الحرز؛ ولا قطع في الثمر المعلق ولا في حريسة الجبل.

شرط
الشافعية

إيواء مالك العين المسروقة لها (الحرز) في قطع سارقها شرط لقطع السارق، يسميه الفقهاء الحرز؛ ولا قطع في الثمر المعلق ولا في حريسة الجبل.

شرط
الحنابلة

إيواء مالك العين المسروقة لها (الحرز) في قطع سارقها شرط لقطع السارق، يسميه الفقهاء الحرز؛ ولا قطع في الثمر المعلق ولا في حريسة الجبل.

شرط

نص المسألة

٣ - وَإِيوَاءُ الْعَيْنِ الْمَسْرُوقَةِ مِنْ قِبَل مَالِكِهَا شَرْطٌ لِقَطْعِ سَارِقِهَا، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ بِالْحِرْزِ. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَل، فَإِذَا آوَى الْمَرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ (٥) كَمَا فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ. (ر: سَرِقَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إيواء» ج ٧ ص ٣١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.