فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الطلاق بلفظ بتلة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

كم طلقة تقع بلفظ «بتلة» إذا نوى بها الزوج عددًا معينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدد الطلقات الواقعة بلفظ «بتلة» إذا نوى عددًا يقع ما نواه: واحدة إن نوى واحدة، وثلاث إن نوى ثلاثًا، ونص الهداية: إن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة

بحسب النية
المالكية

عدد الطلقات الواقعة بلفظ «بتلة» إذا نوى عددًا يقع ما نواه: واحدة إن نوى واحدة، وثلاث إن نوى ثلاثًا

بحسب النية
الشافعية

عدد الطلقات الواقعة بلفظ «بتلة» إذا نوى عددًا يقع ما نواه: واحدة إن نوى واحدة، وثلاث إن نوى ثلاثًا

بحسب النية
الحنابلة

عدد الطلقات الواقعة بلفظ «بتلة» إذا نوى عددًا يقع ما نواه: واحدة إن نوى واحدة، وثلاث إن نوى ثلاثًا

بحسب النية

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ " بَتْلَةٍ " مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ، وَأَنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهَا الطَّلاَقُ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ - كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الْكِنَايَاتِ - وَأَنَّهُ إِنْ نَوَى بِهَا وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى بِهَا ثَلاَثًا وَقَعَ ثَلاَثٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يَقَعُ وَاحِدَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يَقَعُ ثَلاَثٌ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق) . (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بتلة» ج ٨ ص ١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب النية

موضعها في«الهداية» ص ٢٣٥

قال: "وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا كانت بثلاث وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غلوبك الحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بيدك واختاري وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الأزواج" لأنها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية.

المالكية

بحسب النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.