فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بلفظ بتلة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق بلفظ «بتلة» دون نية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الطلاق بلفظ «بتلة» لا يقع إلا بالنية، لأنه من كنايات الطلاق، والقاعدة في الكنايات اشتراط النية

بالنية فقط
المالكية

وقوع الطلاق بلفظ «بتلة» لا يقع إلا بالنية، لأنه من كنايات الطلاق، والقاعدة في الكنايات اشتراط النية

بالنية فقط
الشافعية

وقوع الطلاق بلفظ «بتلة» لا يقع إلا بالنية، لأنه من كنايات الطلاق، والقاعدة في الكنايات اشتراط النية

بالنية فقط
الحنابلة

وقوع الطلاق بلفظ «بتلة» لا يقع إلا بالنية، لأنه من كنايات الطلاق، والقاعدة في الكنايات اشتراط النية

بالنية فقط

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ " بَتْلَةٍ " مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ، وَأَنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهَا الطَّلاَقُ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ - كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الْكِنَايَاتِ - وَأَنَّهُ إِنْ نَوَى بِهَا وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى بِهَا ثَلاَثًا وَقَعَ ثَلاَثٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يَقَعُ وَاحِدَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يَقَعُ ثَلاَثٌ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق) . (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بتلة» ج ٨ ص ١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالنية فقط

موضعها في«الهداية» ص ٢٣٥

قال: "وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا كانت بثلاث وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غلوبك الحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بيدك واختاري وأنت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الأزواج" لأنها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية.

المالكية

بالنية فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالنية فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالنية فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.