فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التزام المستأجر بالمنفعة المعقودة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم المستأجر أن يستعمل العين فيما أعدت له وفق الشرط أو العرف دون زيادة على المتفق عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال المستأجر العين المستأجرة يلزمه وفق الشرط أو العرف، ولا ينتفع بأكثر من المتفق عليه، وله استيفاء المنفعة المعقودة أو ما دونها

يلزم التقيد
المالكية

استعمال المستأجر العين المستأجرة يلزمه وفق الشرط أو العرف، ولا ينتفع بأكثر من المتفق عليه، وله استيفاء المنفعة المعقودة أو ما دونها

يلزم التقيد
الشافعية

استعمال المستأجر العين المستأجرة يلزمه وفق الشرط أو العرف، ولا ينتفع بأكثر من المتفق عليه، وله استيفاء المنفعة المعقودة أو ما دونها

يلزم التقيد
الحنابلة

استعمال المستأجر العين المستأجرة يلزمه وفق الشرط أو العرف، ولا ينتفع بأكثر من المتفق عليه، وله استيفاء المنفعة المعقودة أو ما دونها

يلزم التقيد

نص المسألة

ب - اسْتِعْمَال الْعَيْنِ حَسَبَ الشَّرْطِ أَوِ الْعُرْفِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا: ٥٧ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَّبِعَ فِي اسْتِعْمَال الْعَيْنِ مَا أُعِدَّتْ لَهُ، مَعَ التَّقَيُّدِ بِمَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ، أَوْ بِمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ شَرْطٌ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا، أَوْ مَا دُونَهَا مِنْ نَاحِيَةِ اسْتِهْلاَكِ الْعَيْنِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَإِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّارَ لِيَتَّخِذَهَا سَكَنًا فَلاَ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا مَدْرَسَةً أَوْ مَصْنَعًا، وَإِنِ اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ لِرُكُوبِهِ الْخَاصِّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، (١) (عَلَى التَّفْصِيل الَّذِي سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ إِجَارَةِ الأَْرْضِ وَالدُّورِ وَالدَّوَابِّ) . وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إِصْلاَحُ مَا تَلِفَ مِنَ الْعَيْنِ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِهِ. (٢) وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَلَوْ هَلَكَتْ دُونَ اعْتِدَاءٍ مِنْهُ أَوْ مُخَالَفَةِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ، أَوْ دُونَ تَقْصِيرٍ فِي الصِّيَانَةِ وَالْحِفْظِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ قَبْضَ الإِْجَارَةِ قَبْضٌ مَأْذُونٌ فِيهِ، فَلاَ يَكُونُ مَضْمُونًا. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل هَذَا فِي مَوْضِعِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم التقيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم التقيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزم التقيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزم التقيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.