Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التزام المستأجر بالمنفعة المعقودة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يلزم المستأجر أن يستعمل العين فيما أعدت له وفق الشرط أو العرف دون زيادة على المتفق عليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استعمال المستأجر العين المستأجرة يلزمه وفق الشرط أو العرف، ولا ينتفع بأكثر من المتفق عليه، وله استيفاء المنفعة المعقودة أو ما دونها

يلزم التقيد
Maliki

استعمال المستأجر العين المستأجرة يلزمه وفق الشرط أو العرف، ولا ينتفع بأكثر من المتفق عليه، وله استيفاء المنفعة المعقودة أو ما دونها

يلزم التقيد
Shafi'i

استعمال المستأجر العين المستأجرة يلزمه وفق الشرط أو العرف، ولا ينتفع بأكثر من المتفق عليه، وله استيفاء المنفعة المعقودة أو ما دونها

يلزم التقيد
Hanbali

استعمال المستأجر العين المستأجرة يلزمه وفق الشرط أو العرف، ولا ينتفع بأكثر من المتفق عليه، وله استيفاء المنفعة المعقودة أو ما دونها

يلزم التقيد

The texts

ب - اسْتِعْمَال الْعَيْنِ حَسَبَ الشَّرْطِ أَوِ الْعُرْفِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا: ٥٧ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَّبِعَ فِي اسْتِعْمَال الْعَيْنِ مَا أُعِدَّتْ لَهُ، مَعَ التَّقَيُّدِ بِمَا شُرِطَ فِي الْعَقْدِ، أَوْ بِمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ شَرْطٌ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا، أَوْ مَا دُونَهَا مِنْ نَاحِيَةِ اسْتِهْلاَكِ الْعَيْنِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَإِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّارَ لِيَتَّخِذَهَا سَكَنًا فَلاَ يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا مَدْرَسَةً أَوْ مَصْنَعًا، وَإِنِ اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ لِرُكُوبِهِ الْخَاصِّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، (١) (عَلَى التَّفْصِيل الَّذِي سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ إِجَارَةِ الأَْرْضِ وَالدُّورِ وَالدَّوَابِّ) . وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إِصْلاَحُ مَا تَلِفَ مِنَ الْعَيْنِ بِسَبَبِ اسْتِعْمَالِهِ. (٢) وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَلَوْ هَلَكَتْ دُونَ اعْتِدَاءٍ مِنْهُ أَوْ مُخَالَفَةِ الْمَأْذُونِ فِيهِ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ، أَوْ دُونَ تَقْصِيرٍ فِي الصِّيَانَةِ وَالْحِفْظِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ قَبْضَ الإِْجَارَةِ قَبْضٌ مَأْذُونٌ فِيهِ، فَلاَ يَكُونُ مَضْمُونًا. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل هَذَا فِي مَوْضِعِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريف الإجارة» p. 270

From the schools’ own books

Hanafi

يلزم التقيد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يلزم التقيد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يلزم التقيد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يلزم التقيد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.