الحنفية
تنتهيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تنتهي الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعيّن أو بالإقالة؟
انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعيّن أو بالإقالة تنتهي بها
تنتهيانتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعيّن أو بالإقالة تنتهي بها
تنتهيانتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعيّن أو بالإقالة تنتهي بها
تنتهيانتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعيّن أو بالإقالة تنتهي بها
تنتهي: ٥٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، أَوْ بِهَلاَكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ بِالإِْقَالَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَنْقَضِي أَيْضًا بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، أَوْ طُرُوءِ عُذْرٍ يَمْنَعُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الأَْصْل فِي الأُْجْرَةِ أَنَّهَا تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْمَنْفَعَةِ. وَذَهَبَ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ بِهَذِهِ الأُْمُورِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الأُْجْرَةَ تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ، كَالثَّمَنِ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.