فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أسباب انتهاء الإجارة المتفق عليها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنتهي الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعيّن أو بالإقالة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعيّن أو بالإقالة تنتهي بها

تنتهي
المالكية

انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعيّن أو بالإقالة تنتهي بها

تنتهي
الشافعية

انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعيّن أو بالإقالة تنتهي بها

تنتهي
الحنابلة

انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو بهلاك المعقود عليه المعيّن أو بالإقالة تنتهي بها

تنتهي

نص المسألة

: ٥٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، أَوْ بِهَلاَكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ بِالإِْقَالَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَنْقَضِي أَيْضًا بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، أَوْ طُرُوءِ عُذْرٍ يَمْنَعُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الأَْصْل فِي الأُْجْرَةِ أَنَّهَا تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْمَنْفَعَةِ. وَذَهَبَ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ بِهَذِهِ الأُْمُورِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الأُْجْرَةَ تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ، كَالثَّمَنِ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.