الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
انقضاء الإجارة بموت أحد المتعاقدين أو بطروء عذر يمنع الانتفاع بالعين المستأجرة تنقضي بذلك، لأن الأصل عندهم أن الأجرة تتجدد بتجدد المنفعة.
تنقضي المالكية
انقضاء الإجارة بموت أحد المتعاقدين أو بطروء عذر يمنع الانتفاع بالعين المستأجرة لا تنقضي بذلك، لأن الأجرة تثبت بالعقد، كالثمن يثبت بنفس البيع.
لا تنقضي الشافعية
انقضاء الإجارة بموت أحد المتعاقدين أو بطروء عذر يمنع الانتفاع بالعين المستأجرة لا تنقضي بذلك، لأن الأجرة تثبت بالعقد، كالثمن يثبت بنفس البيع.
لا تنقضي الحنابلة
انقضاء الإجارة بموت أحد المتعاقدين أو بطروء عذر يمنع الانتفاع بالعين المستأجرة لا تنقضي بذلك، لأن الأجرة تثبت بالعقد، كالثمن يثبت بنفس البيع.
لا تنقضي
نص المسألة
: ٥٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، أَوْ بِهَلاَكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ بِالإِْقَالَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَنْقَضِي أَيْضًا بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، أَوْ طُرُوءِ عُذْرٍ يَمْنَعُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الأَْصْل فِي الأُْجْرَةِ أَنَّهَا تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْمَنْفَعَةِ. وَذَهَبَ غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ انْقِضَاءِ الإِْجَارَةِ بِهَذِهِ الأُْمُورِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الأُْجْرَةَ تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ، كَالثَّمَنِ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٧١
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ٢٢٣
وَمِنْهَا انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ إلَّا لِعُذْرٍ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ إلَى غَايَةٍ يَنْتَهِي عِنْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، إلَّا إذَا كَانَ ثَمَّةَ عُذْرٌ بِأَنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعٌ لَمْ يُسْتَحْصَدْ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ إلَى أَنْ يُسْتَحْصَدَ بِأَجْرِ الْمِثْلِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.