الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الإجارة المحددة المدة إذا انقضت مدتها تنتهي، لا خلاف في ذلك بين الفقهاء
تنتهي المالكية
الإجارة المحددة المدة إذا انقضت مدتها تنتهي، لا خلاف في ذلك بين الفقهاء
تنتهي الشافعية
الإجارة المحددة المدة إذا انقضت مدتها تنتهي، لا خلاف في ذلك بين الفقهاء
تنتهي الحنابلة
الإجارة المحددة المدة إذا انقضت مدتها تنتهي، لا خلاف في ذلك بين الفقهاء
تنتهي
نص المسألة
أَوَّلاً - انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ: ٦٠ - إِذَا كَانَتِ الإِْجَارَةُ مُحَدَّدَةَ الْمُدَّةِ وَانْتَهَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ، فَإِنَّ الإِْجَارَةَ تَنْتَهِي بِلاَ خِلاَفٍ. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ عُذْرٌ يَقْتَضِي امْتِدَادَ الْمُدَّةِ، كَأَنْ تَكُونَ أَرْضًا زِرَاعِيَّةً، وَفِي الأَْرْضِ زَرْعٌ لَمْ يُسْتَحْصَدْ، أَوْ كَانَتْ سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ، أَوْ طَائِرَةً فِي الْجَوِّ، وَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْل الْوُصُول إِلَى الأَْرْضِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٧١
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٣٣
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَوْتِ) وَالْفَرْقُ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ أَنَّهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَبْقَ حُكْمُ مَا تَرَاضَيَا مِنْ الْمُدَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ارْتَفَعَتْ هِيَ فَاحْتِيجَ إلَى تَسْمِيَةٍ جَدِيدَةٍ وَلَا كَذَلِكَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ بَعْضُ الْمُدَّةِ الَّتِي سَمَّيَاهَا فَلَمْ يُرْفَعْ حُكْمُهَا فَاسْتَغْنَى عَنْ تَسْمِيَةٍ جَدِيدَةٍ إتْقَانِيٌّ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.