فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة المبتدع

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة المبتدع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة المبتدع تُقبل ما لم يكفر ببدعته، لأنهم يعتقدون أنهم مصيبون لما قام عندهم من الأدلة

تُقبل بشرط
المالكية

شهادة المبتدع مردودة سواء كفر ببدعته أم لا، لأنه فاسق، والفاسق لا تُقبل شهادته؛ ولا فرق بين الداعي إلى البدعة وغيره

لا تُقبل
الشافعية

شهادة المبتدع تُقبل ما لم يكفر ببدعته في الراجح، وفي المرجوح لا تُقبل من الداعي إليها، لأنهم يعتقدون أنهم مصيبون لما قام عندهم من الأدلة

تُقبل بشرط
الحنابلة

شهادة المبتدع مردودة سواء كفر ببدعته أم لا، لأنه فاسق، والفاسق لا تُقبل شهادته؛ ولا فرق بين الداعي إلى البدعة وغيره

لا تُقبل

نص المسألة

شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ: ٢٩ - رَدَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ شَهَادَةَ الْمُبْتَدِعِ، سَوَاءٌ أَكَفَرَ بِبِدْعَتِهِ أَمْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ دَاعِيًا لَهَا أَمْ لاَ. وَهُوَ رَأْيُ شَرِيكٍ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدَ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ فَاسِقٌ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلآْيَةِ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (١) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (٢) وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ: تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ مَا لَمْ يَكْفُرْ بِبِدْعَتِهِ، كَمُنْكِرِ صِفَاتِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ لأَِفْعَال الْعِبَادِ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ مِنَ الأَْدِلَّةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَرْجُوحِ عِنْدَهُمْ: لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بدعة» ج ٨ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقبل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ١٦٢

وَأَمَّا الَّذِي يَأْتِي عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ الْمَعْلُومِ وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي أَنَّ الْمَوْلَى لَا تَنْفُذُ أَفْعَالُهُ وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا فِي أَفْعَالِهِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَلَوْ كَانَ مِثْلُهُ لَوْ طَلَبَ مَالَهُ أَخَذَهُ. (وَبِدْعَةٍ وَإِنْ تَأَوَّلَ كَخَارِجِيٍّ وَقَدَرِيٍّ) ابْنُ عَرَفَةَ: شَهَادَةُ الْمُبْتَدِعِ سَاقِطَةٌ لِأَنَّهُ كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ.

الشافعية

تُقبل بشرط

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٣٢٣

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبْتَدِعٍ لَا نُكَفِّرُهُ) بِبِدْعَتِهِ كَمُنْكَرِي صِفَاتِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ، أَفْعَالَ عَبِيدِهِ وَجَوَازِ رُؤْيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ

الحنابلة

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.