فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طروء العيب على العين المستأجرة بعد القبض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يمنع قبض العين المستأجرة من طلب فسخ الإجارة إذا حدث بها عيب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلب فسخ الإجارة لحدوث عيب بالعين المستأجرة بعد قبضها لا يمنعه القبض، لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا فكل جزء منها معقود عليه عقدًا مبتدأً

يثبت الفسخ
المالكية

طلب فسخ الإجارة لحدوث عيب بالعين المستأجرة بعد قبضها لا يمنعه القبض، لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا فكل جزء منها معقود عليه عقدًا مبتدأً

يثبت الفسخ
الشافعية

طلب فسخ الإجارة لحدوث عيب بالعين المستأجرة بعد قبضها لا يمنعه القبض، لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا فكل جزء منها معقود عليه عقدًا مبتدأً

يثبت الفسخ
الحنابلة

طلب فسخ الإجارة لحدوث عيب بالعين المستأجرة بعد قبضها لا يمنعه القبض، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئًا فشيئًا

يثبت الفسخ

نص المسألة

٧٦ - وَقَبْضُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لاَ يَمْنَعُ مِنْ طَلَبِ الْفَسْخِ لِحُدُوثِ عَيْبٍ بِالْعَيْنِ، إِذْ الإِْجَارَةُ تَخْتَلِفُ عَنِ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ بَيْعٌ لِلْمَنَافِعِ، وَالْمَنَافِعُ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَكَانَ كُل جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنَافِعِ مَعْقُودًا عَلَيْهِ عَقْدًا مُبْتَدَأً. فَإِذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بِالْمُسْتَأْجَرِ كَانَ هَذَا عَيْبًا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْل الْقَبْضِ، وَهَذَا يُوجِبُ الْخِيَارَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ، فَكَذَا فِي الإِْجَارَةِ، فَلاَ فَرْقَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. وَفُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ يُجْمِعُونَ عَلَى هَذَا، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الْمَذَاهِبِ تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ كَالْعَيْنِ، وَأَنَّهُ يَتِمُّ تَسْلِيمُهَا عِنْدَ التَّعَاقُدِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ، بَل صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِهَذَا التَّعْلِيل. يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا حَصَل الْعَيْبُ أَثْنَاءَ الاِنْتِفَاعِ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي خِيَارُ الْفَسْخِ؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ لاَ يَحْصُل قَبْضُهَا إِلاَّ شَيْئًا فَشَيْئًا. إِلَخْ. (١) وَإِنْ زَال الْعَيْبُ قَبْل الْفَسْخِ - بِأَنْ زَال الْعَرَجُ عَنِ الدَّابَّةِ أَوْ بَادَرَ الْمُكْرِي إِلَى إِصْلاَحِ الدَّارِ - لاَ يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ الرَّدِّ وَبَطَل حَقُّهُ فِي طَلَبِ الْفَسْخِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريف الإجارة» ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت الفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت الفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت الفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت الفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.