Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طروء العيب على العين المستأجرة بعد القبض

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يمنع قبض العين المستأجرة من طلب فسخ الإجارة إذا حدث بها عيب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

طلب فسخ الإجارة لحدوث عيب بالعين المستأجرة بعد قبضها لا يمنعه القبض، لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا فكل جزء منها معقود عليه عقدًا مبتدأً

يثبت الفسخ
Maliki

طلب فسخ الإجارة لحدوث عيب بالعين المستأجرة بعد قبضها لا يمنعه القبض، لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا فكل جزء منها معقود عليه عقدًا مبتدأً

يثبت الفسخ
Shafi'i

طلب فسخ الإجارة لحدوث عيب بالعين المستأجرة بعد قبضها لا يمنعه القبض، لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا فكل جزء منها معقود عليه عقدًا مبتدأً

يثبت الفسخ
Hanbali

طلب فسخ الإجارة لحدوث عيب بالعين المستأجرة بعد قبضها لا يمنعه القبض، لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئًا فشيئًا

يثبت الفسخ

The texts

٧٦ - وَقَبْضُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لاَ يَمْنَعُ مِنْ طَلَبِ الْفَسْخِ لِحُدُوثِ عَيْبٍ بِالْعَيْنِ، إِذْ الإِْجَارَةُ تَخْتَلِفُ عَنِ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ بَيْعٌ لِلْمَنَافِعِ، وَالْمَنَافِعُ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَكَانَ كُل جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنَافِعِ مَعْقُودًا عَلَيْهِ عَقْدًا مُبْتَدَأً. فَإِذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بِالْمُسْتَأْجَرِ كَانَ هَذَا عَيْبًا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْل الْقَبْضِ، وَهَذَا يُوجِبُ الْخِيَارَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ، فَكَذَا فِي الإِْجَارَةِ، فَلاَ فَرْقَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى. وَفُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ يُجْمِعُونَ عَلَى هَذَا، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ الْمَذَاهِبِ تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ كَالْعَيْنِ، وَأَنَّهُ يَتِمُّ تَسْلِيمُهَا عِنْدَ التَّعَاقُدِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ، بَل صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِهَذَا التَّعْلِيل. يَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا حَصَل الْعَيْبُ أَثْنَاءَ الاِنْتِفَاعِ ثَبَتَ لِلْمُكْتَرِي خِيَارُ الْفَسْخِ؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ لاَ يَحْصُل قَبْضُهَا إِلاَّ شَيْئًا فَشَيْئًا. إِلَخْ. (١) وَإِنْ زَال الْعَيْبُ قَبْل الْفَسْخِ - بِأَنْ زَال الْعَرَجُ عَنِ الدَّابَّةِ أَوْ بَادَرَ الْمُكْرِي إِلَى إِصْلاَحِ الدَّارِ - لاَ يَكُونُ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ الرَّدِّ وَبَطَل حَقُّهُ فِي طَلَبِ الْفَسْخِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريف الإجارة» p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

يثبت الفسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يثبت الفسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يثبت الفسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يثبت الفسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.