الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الجناية عمدًا على البصر المؤدية إلى إذهابه يجب فيها القصاص من الجاني، بإذهاب بصر الجاني إن أمكن بوسيلة ما برأي أهل الخبرة
يجب القصاص المالكية
الجناية عمدًا على البصر المؤدية إلى إذهابه يجب فيها القصاص من الجاني، بإذهاب بصر الجاني إن أمكن بوسيلة ما برأي أهل الخبرة
يجب القصاص الشافعية
الجناية عمدًا على البصر المؤدية إلى إذهابه يجب فيها القصاص من الجاني، بإذهاب بصر الجاني إن أمكن بوسيلة ما برأي أهل الخبرة
يجب القصاص الحنابلة
الجناية عمدًا على البصر المؤدية إلى إذهابه يجب فيها القصاص من الجاني، بإذهاب بصر الجاني إن أمكن بوسيلة ما برأي أهل الخبرة
يجب القصاص
نص المسألة
الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَصَرِ: ٢ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ مِنَ الْجَانِي عَمْدًا عَلَى الْبَصَرِ، إِذَا أَدَّتْ جِنَايَتُهُ إِلَى إِذْهَابِ الْبَصَرِ - وَذَلِكَ بِإِذْهَابِ بَصَرِ الْجَانِي إِنْ أَمْكَنَ بِوَسِيلَةٍ مَا بِرَأْيِ أَهْل الْخِبْرَةِ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ، وَجَبَتِ الدِّيَةُ اتِّفَاقًا فِي مَال الْجَانِي. وَكَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي إِذْهَابِ الْبَصَرِ خَطَأً، وَتَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بصر» ج ٨ ص ٩٨
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«المبسوط» ج ٢٦ ص ١٠١
وَقَدْ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ إذْهَابَ الْبَصَرِ عَمْدًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ سِرَايَةَ الْفِعْلِ لَا تُخَالِفُ أَصْلَ الْفِعْلِ فِي الصِّفَةِ
موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ٢٥٣
(وَإِنْ ذَهَبَ) الْبَصَرُ وَنَحْوُهُ بِمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ كَلَطْمَةٍ، أَوْ ضَرْبَةٍ بِقَضِيبٍ (وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ) لَمْ تَنْخَسِفْ (فَإِنْ اُسْتُطِيعَ) أَيْ أَمْكَنَ (كَذَلِكَ) أَيْ؛ إذْهَابُ بَصَرِهِ بِحِيلَةٍ مِنْ الْحِيَلِ لَا خُصُوصِ اللَّطْمَةِ، أَوْ الضَّرْبِ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يُقْتَصُّ مِنْ الْجُرُوحِ كَمَا فِي الْآيَةِ فَعَلَ بِهِ مَا يُسْتَطَاعُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.