الحنفية
تجب الديةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الدية في مال الجاني إذا تعذر القصاص في إذهاب البصر عمدًا؟
الواجب عند تعذر القصاص في إذهاب البصر عمدًا الدية في مال الجاني
تجب الديةالواجب عند تعذر القصاص في إذهاب البصر عمدًا الدية في مال الجاني
تجب الديةالواجب عند تعذر القصاص في إذهاب البصر عمدًا الدية في مال الجاني
تجب الديةالواجب عند تعذر القصاص في إذهاب البصر عمدًا الدية في مال الجاني
تجب الديةالْجِنَايَةُ عَلَى الْبَصَرِ: ٢ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ مِنَ الْجَانِي عَمْدًا عَلَى الْبَصَرِ، إِذَا أَدَّتْ جِنَايَتُهُ إِلَى إِذْهَابِ الْبَصَرِ - وَذَلِكَ بِإِذْهَابِ بَصَرِ الْجَانِي إِنْ أَمْكَنَ بِوَسِيلَةٍ مَا بِرَأْيِ أَهْل الْخِبْرَةِ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ، وَجَبَتِ الدِّيَةُ اتِّفَاقًا فِي مَال الْجَانِي. وَكَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي إِذْهَابِ الْبَصَرِ خَطَأً، وَتَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٠٧
(فإن لم يمكن) استعمال ما يُذْهِبُ ضوء البصر، أو السمع، أو الشَّمِّ من غير جناية على العضو (سقط القَوَد إلى الدية) لتعذُّر الاستيفاء بلا حيف.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.