فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدية عند تعذر القصاص في البصر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الدية في مال الجاني إذا تعذر القصاص في إذهاب البصر عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب عند تعذر القصاص في إذهاب البصر عمدًا الدية في مال الجاني

تجب الدية
المالكية

الواجب عند تعذر القصاص في إذهاب البصر عمدًا الدية في مال الجاني

تجب الدية
الشافعية

الواجب عند تعذر القصاص في إذهاب البصر عمدًا الدية في مال الجاني

تجب الدية
الحنابلة

الواجب عند تعذر القصاص في إذهاب البصر عمدًا الدية في مال الجاني

تجب الدية

نص المسألة

الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَصَرِ: ٢ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ مِنَ الْجَانِي عَمْدًا عَلَى الْبَصَرِ، إِذَا أَدَّتْ جِنَايَتُهُ إِلَى إِذْهَابِ الْبَصَرِ - وَذَلِكَ بِإِذْهَابِ بَصَرِ الْجَانِي إِنْ أَمْكَنَ بِوَسِيلَةٍ مَا بِرَأْيِ أَهْل الْخِبْرَةِ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ، وَجَبَتِ الدِّيَةُ اتِّفَاقًا فِي مَال الْجَانِي. وَكَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي إِذْهَابِ الْبَصَرِ خَطَأً، وَتَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بصر» ج ٨ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب الدية

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٣٠٧

(فإن لم يمكن) استعمال ما يُذْهِبُ ضوء البصر، أو السمع، أو الشَّمِّ من غير جناية على العضو (سقط القَوَد إلى الدية) لتعذُّر الاستيفاء بلا حيف.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.