فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط النصاب لوجوب الفطرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط لوجوب زكاة الفطر أن يملك المكلف نصاب الزكاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب زكاة الفطر لا تجب إلا على مالك نصاب الزكاة، أن يكون النصاب فاضلاً عن مسكنه وثيابه وأثاثه وما يحتاجه

يشترط النصاب
المالكية

وجوب زكاة الفطر لا يشترط فيها ملك نصاب الزكاة

لا يشترط
الشافعية

وجوب زكاة الفطر لا يشترط فيها ملك نصاب الزكاة

لا يشترط
الحنابلة

وجوب زكاة الفطر لا يشترط فيها ملك نصاب الزكاة

لا يشترط

نص المسألة

فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: ٦ - لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الصَّاعِ مِنَ الْفِطْرَةِ فَهَل يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابَ الزَّكَاةِ، فَاضِلاً عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِهِ وَأَثَاثِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ. (١) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ مِلْكِ نِصَابِ الزَّكَاةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ صَاعًا زَائِدًا عَنْ قُوتِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ. أَمَّا مَنْ مَلَكَ بَعْضَ صَاعٍ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُ بَعْضِ الصَّاعِ فِي الأَْصَحِّ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَاجِبِ قَدْرَ الإِْمْكَانِ. (٢) رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (زَكَاة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بعضية» ج ٨ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط النصاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.