فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعطاء الزكاة لمن تلزم نفقته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمزكي أن يعطي من زكاته من تلزمه نفقته من زوجة أو أبناء أو بنت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، إذا كان الإنفاق عليه واجبًا على المزكي

لا يجوز
المالكية

إعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، إذا كان الإنفاق عليه واجبًا على المزكي

لا يجوز
الشافعية

إعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، إذا كان الإنفاق عليه واجبًا على المزكي

لا يجوز
الحنابلة

إعطاء المزكي من سهم الفقراء والمساكين من تلزمه نفقته بزوجية أو بعضية لا يجوز، لوجوب نفقتها عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة

لا يجوز

نص المسألة

فِي الزَّكَاةِ: ٥ - لاَ يُعْطَى مَنْ تَلْزَمُ الْمُزَكِّيَ نَفَقَتُهُ بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ بَعْضِيَّةٍ، كَالأَْبْنَاءِ وَالْبِنْتِ، مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ، فِيمَا إِذَا كَانَ الْمُزَكِّي يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْنْفَاقُ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بعضية» ج ٨ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ١٥٤

(وَلَا) تُجْزِئُ (لِزَوْجَةِ) الْمُزَكِّي، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا، لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ. وَكَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَالنَّاشِزُ كَغَيْرِهَا، ذَكَرَهُ فِي " الِانْتِصَارِ " وَغَيْرِهِ. (وَ) لَا تُجْزِئُ إلَى (فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ) عَلَى قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ غَنِيَّيْنِ (وَلَمْ تَتَعَذَّرْ) النَّفَقَةُ مِنْهُمَا، لِحُصُولِ الْكِفَايَةِ بِالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لَهُمَا، أَشْبَهَ مَنْ لَهُ عَقَارٌ يَسْتَغْنِي بِأُجْرَتِهِ، (وَإِلَّا) بِأَنْ تَعَذَّرَتْ مِنْهُمَا، (فَتُجْزِئُ) زَكَاةٌ دُفِعَتْ إلَيْهِمَا (إذَنْ) ، أَيْ: عِنْدَ التَّعَذُّرِ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.