الحنفية
تقع كاملةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق أو الظهار ناقصًا إذا أُضيف إلى بعض طلقة؟
الطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة
تقع كاملةالطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة
تقع كاملةالطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة
تقع كاملةالطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة
تقع كاملةفِي الطَّلاَقِ وَالظِّهَارِ وَالْعِتْقِ: ٧ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ لاَ يَتَبَعَّضُ وَلاَ يَتَجَزَّأُ، فَإِنْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَهَا أَوْ جُزْأَهَا تَقَعُ طَلْقَةً كَامِلَةً. (٣) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ إِلَى بَعْضِ زَوْجَتِهِ يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ أَوِ الظِّهَارُ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ جُزْءًا شَائِعًا كَنِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا، أَمَّا إِذَا أَسْنَدَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ (١) فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق وَظِهَار) . وَالْكَلاَمُ فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (عِتْق) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.