فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبعيض الطلاق والظهار

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق أو الظهار ناقصًا إذا أُضيف إلى بعض طلقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة

تقع كاملة
المالكية

الطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة

تقع كاملة
الشافعية

الطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة

تقع كاملة
الحنابلة

الطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة

تقع كاملة

نص المسألة

فِي الطَّلاَقِ وَالظِّهَارِ وَالْعِتْقِ: ٧ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ لاَ يَتَبَعَّضُ وَلاَ يَتَجَزَّأُ، فَإِنْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَهَا أَوْ جُزْأَهَا تَقَعُ طَلْقَةً كَامِلَةً. (٣) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ إِلَى بَعْضِ زَوْجَتِهِ يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ أَوِ الظِّهَارُ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ جُزْءًا شَائِعًا كَنِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا، أَمَّا إِذَا أَسْنَدَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ (١) فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق وَظِهَار) . وَالْكَلاَمُ فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (عِتْق) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بعضية» ج ٨ ص ١٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقع كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تقع كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تقع كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تقع كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.