Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تبعيض الطلاق والظهار

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يقع الطلاق أو الظهار ناقصًا إذا أُضيف إلى بعض طلقة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة

تقع كاملة
Maliki

الطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة

تقع كاملة
Shafi'i

الطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة

تقع كاملة
Hanbali

الطلاق أو الظهار إذا قال: أنتِ طالق بعض طلقة أو نصفها أو جزءًا منها لا يتبعض ويقع طلقة كاملة

تقع كاملة

The texts

فِي الطَّلاَقِ وَالظِّهَارِ وَالْعِتْقِ: ٧ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ لاَ يَتَبَعَّضُ وَلاَ يَتَجَزَّأُ، فَإِنْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ طَلْقَةٍ أَوْ نِصْفَهَا أَوْ جُزْأَهَا تَقَعُ طَلْقَةً كَامِلَةً. (٣) كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ إِلَى بَعْضِ زَوْجَتِهِ يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ أَوِ الظِّهَارُ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ جُزْءًا شَائِعًا كَنِصْفِهَا أَوْ ثُلُثِهَا، أَمَّا إِذَا أَسْنَدَ الطَّلاَقَ أَوِ الظِّهَارَ إِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ (١) فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق وَظِهَار) . وَالْكَلاَمُ فِي تَبْعِيضِ الْعِتْقِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (عِتْق) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بعضية» vol. 8 p. 127

From the schools’ own books

Hanafi

تقع كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تقع كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تقع كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تقع كاملة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.