الحنفية
تُحبس ولا تُقتللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقتل المرأة من البغاة إذا قاتلت؟
المرأة المقاتلة من البغاة تُحبس ولا تُقتل إلا حال مقاتلتها، تُحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة
تُحبس ولا تُقتلالمرأة المقاتلة من البغاة لا تُقتل إن اقتصر قتالها على التحريض والرمي بالحجارة، إن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض والرمي بالحجارة
لا تُقتلالمرأة المقاتلة من البغاة تُحبس ولا تُقتل إلا حال مقاتلتها، تُحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة
تُحبس ولا تُقتلالمرأة المقاتلة من البغاة تُحبس ولا تُقتل إلا حال مقاتلتها، تُحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة
تُحبس ولا تُقتلالْمَرْأَةُ الْمُقَاتِلَةُ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ: ١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنَ الْبُغَاةِ - إِنْ كَانَتْ تُقَاتِل - فَإِنَّهَا تُحْبَسُ، وَلاَ تُقْتَل إِلاَّ فِي حَال مُقَاتَلَتِهَا، وَإِنَّمَا تُحْبَسُ لِلْمَعْصِيَةِ، وَلِمَنْعِهَا مِنَ الشَّرِّ وَالْفِتْنَةِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ قِتَالُهُنَّ إِلاَّ بِالتَّحْرِيضِ وَالرَّمْيِ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنَّهُنَّ لاَ يُقْتَلْنَ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٧٠
(وَالْمَرْأَةُ الْمُقَاتِلَةُ كَالرَّجُلِ) ابْنُ شَاسٍ: إذَا قَاتَلَ النِّسَاءُ بِالسِّلَاحِ مَعَ الْبُغَاةِ فَلِأَهْلِ الْعَدْلِ قَتْلُهُنَّ فِي الْقِتَالِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٩١
(مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ) أَيْ الْبُغَاةِ (وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ أُنْثَى حُبِسَ حَتَّى مَنْ لَا شَوْكَةَ لَهُ وَلَا حَرْبَ) دَفْعًا لِضَرَرِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْعَدْلِ ; لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَحْصُلُ مِنْهُمْ مُسَاعَدَةُ الْمُقَاتِلَةِ وَفِي حَبْسِهِمْ كَسْرُ قُلُوبِ الْبُغَاةِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.