فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل المرأة المقاتلة من البغاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقتل المرأة من البغاة إذا قاتلت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة المقاتلة من البغاة تُحبس ولا تُقتل إلا حال مقاتلتها، تُحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة

تُحبس ولا تُقتل
المالكية

المرأة المقاتلة من البغاة لا تُقتل إن اقتصر قتالها على التحريض والرمي بالحجارة، إن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض والرمي بالحجارة

لا تُقتل
الشافعية

المرأة المقاتلة من البغاة تُحبس ولا تُقتل إلا حال مقاتلتها، تُحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة

تُحبس ولا تُقتل
الحنابلة

المرأة المقاتلة من البغاة تُحبس ولا تُقتل إلا حال مقاتلتها، تُحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة

تُحبس ولا تُقتل

نص المسألة

الْمَرْأَةُ الْمُقَاتِلَةُ مِنْ أَهْل الْبَغْيِ: ١٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنَ الْبُغَاةِ - إِنْ كَانَتْ تُقَاتِل - فَإِنَّهَا تُحْبَسُ، وَلاَ تُقْتَل إِلاَّ فِي حَال مُقَاتَلَتِهَا، وَإِنَّمَا تُحْبَسُ لِلْمَعْصِيَةِ، وَلِمَنْعِهَا مِنَ الشَّرِّ وَالْفِتْنَةِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ قِتَالُهُنَّ إِلاَّ بِالتَّحْرِيضِ وَالرَّمْيِ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنَّهُنَّ لاَ يُقْتَلْنَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بغاة» ج ٨ ص ١٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُحبس ولا تُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقتل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٧٠

(وَالْمَرْأَةُ الْمُقَاتِلَةُ كَالرَّجُلِ) ابْنُ شَاسٍ: إذَا قَاتَلَ النِّسَاءُ بِالسِّلَاحِ مَعَ الْبُغَاةِ فَلِأَهْلِ الْعَدْلِ قَتْلُهُنَّ فِي الْقِتَالِ،

الشافعية

تُحبس ولا تُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُحبس ولا تُقتل

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٩١

(مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ) أَيْ الْبُغَاةِ (وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ أُنْثَى حُبِسَ حَتَّى مَنْ لَا شَوْكَةَ لَهُ وَلَا حَرْبَ) دَفْعًا لِضَرَرِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْعَدْلِ ; لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَحْصُلُ مِنْهُمْ مُسَاعَدَةُ الْمُقَاتِلَةِ وَفِي حَبْسِهِمْ كَسْرُ قُلُوبِ الْبُغَاةِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.