الحنفية
منعقدة ويُمنعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تنعقد إجارة الدار للسكنى إذا اتخذها الذمي بعد ذلك كنيسة أو معبدًا عامًّا، وهل يُمنع من ذلك؟
إجارة الذمي دارًا للسكنى ثم اتخاذها كنيسة أو معبدًا عامًّا الإجارة منعقدة، ويُمنع الذمي حسبة، ولمالك الدار وعامة المسلمين منعه كما يمنع في داره
منعقدة ويُمنعإجارة الذمي دارًا للسكنى ثم اتخاذها كنيسة أو معبدًا عامًّا الإجارة منعقدة، ويُمنع الذمي حسبة، ولمالك الدار وعامة المسلمين منعه كما يمنع في داره
منعقدة ويُمنعإجارة الذمي دارًا للسكنى ثم اتخاذها كنيسة أو معبدًا عامًّا الإجارة منعقدة، ويُمنع الذمي حسبة، ولمالك الدار وعامة المسلمين منعه كما يمنع في داره
منعقدة ويُمنعإجارة الذمي دارًا للسكنى ثم اتخاذها كنيسة أو معبدًا عامًّا الإجارة منعقدة، ويُمنع الذمي حسبة، ولمالك الدار وعامة المسلمين منعه كما يمنع في داره
منعقدة ويُمنع٩٨ - إِذَا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ دَارًا مِنْ مُسْلِمٍ عَلَى أَنَّهُ سَيَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً أَوْ حَانُوتًا لِبَيْعِ الْخَمْرِ، فَالْجُمْهُورُ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ) عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ فَاسِدَةٌ؛ لأَِنَّهَا عَلَى مَعْصِيَةٍ. وَانْفَرَدَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْقَوْل بِجَوَازِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ وَارِدٌ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ مُطْلَقًا، وَلاَ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ اتِّخَاذُهَا لِتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ. وَفِي هَذَا التَّعْلِيل مَا فِيهِ. أَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ دَارًا لِلسُّكْنَى مَثَلاً، ثُمَّ اتَّخَذَهَا كَنِيسَةً، أَوْ مَعْبَدًا عَامًّا، فَالإِْجَارَةُ انْعَقَدَتْ بِلاَ خِلاَفٍ. وَلِمَالِكِ الدَّارِ، وَلِلْمُسْلِمِ عَامَّةً، مَنْعُهُ حِسْبَةً، كَمَا يُمْنَعُ مِنْ إِحْدَاثِ ذَلِكَ فِي الدَّارِ الْمَمْلُوكَةِ لِلذِّمِّيِّ. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.