هل تصح إجارة المسلم داره للذمي ليتخذها كنيسة أو حانوتًا لبيع الخمر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إجارة الدار من مسلم لذمي بشرط اتخاذها كنيسة أو حانوتًا لبيع الخمرجائزة عند أبي حنيفة، وفاسدة عند أصحابه، أبو حنيفة: العقد على منفعة البيت مطلقًا، ولا يتعين اتخاذها للمعصية
جائزة عند أبي حنيفة
المالكية
إجارة الدار من مسلم لذمي بشرط اتخاذها كنيسة أو حانوتًا لبيع الخمرفاسدة، لأنها عقد على معصية
فاسدة
الشافعية
إجارة الدار من مسلم لذمي بشرط اتخاذها كنيسة أو حانوتًا لبيع الخمرفاسدة، لأنها عقد على معصية
فاسدة
الحنابلة
إجارة الدار من مسلم لذمي بشرط اتخاذها كنيسة أو حانوتًا لبيع الخمرفاسدة، لأنها عقد على معصية
قال: "ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به" وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه، وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها.
المالكية
فاسدة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
فاسدة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
فاسدة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.