فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر من أزال بكارتها بالأصبع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب للمرأة إذا أزال زوجها بكارتها بأصبعه دون جماع ثم طلقها قبل المسيس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب للزوجة التي أزال زوجها بكارتها بأصبعه دون جماع ثم طلقها قبل المسيس جميع المهر المسمى أو باقيه إن قبضت بعضه، لأن إزالة البكارة بالأصبع ونحوه لا تكون إلا في خلوة

كامل المهر
المالكية

الواجب للزوجة التي أزال زوجها بكارتها بأصبعه دون جماع ثم طلقها قبل المسيس نصف الصداق مع أرش البكارة

نصف مع أرش
الشافعية

الواجب للزوجة التي أزال زوجها بكارتها بأصبعه دون جماع ثم طلقها قبل المسيس نصف الصداق دون أرش البكارة، لأن المراد بالمس الجماع، ولا يستقر المهر بإزالة بكارة بلا آلة

نصف بلا أرش
الحنابلة

الواجب للزوجة التي أزال زوجها بكارتها بأصبعه دون جماع ثم طلقها قبل المسيس نصف الصداق المسمى دون أرش البكارة، لأنها مطلقة قبل المسيس والخلوة، وأتلف ما يستحق إتلافه بالعقد

نصف بلا أرش

نص المسألة

مِقْدَارُ الصَّدَاقِ بِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِالأُْصْبُعِ دُونَ الْجِمَاعِ: ١٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَزَال بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الْمَسِيسِ، وَجَبَ لَهَا جَمِيعُ مَهْرِهَا، إِنْ كَانَ مُسَمًّى وَلَمْ يُقْبَضْ، وَبَاقِيهِ إِنْ قُبِضَ بَعْضُهُ؛ لأَِنَّ إِزَالَةَ الْبَكَارَةِ بِأُصْبُعٍ وَنَحْوِهِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي خَلْوَةٍ. (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ فَعَل الزَّوْجُ مَا ذُكِرَ لَزِمَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ الَّتِي أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ، مَعَ نِصْفِ صَدَاقِهَا. (٢) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُحْكَمُ لَهَا بِنِصْفِ صَدَاقِهَا؛ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٣) إِذِ الْمُرَادُ بِالْمَسِّ: الْجِمَاعُ، وَلاَ يَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِاسْتِمْتَاعٍ وَإِزَالَةِ بَكَارَةٍ بِلاَ آلَةٍ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَجَبَ لَهَا الشَّطْرُ دُونَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ؛ وَعَلَّل الْحَنَابِلَةُ زِيَادَةً عَلَى الآْيَةِ بِأَنَّ هَذِهِ مُطَلَّقَةٌ قَبْل الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا سِوَى نِصْفِ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى؛ وَلأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَا يَسْتَحِقُّ إِتْلاَفَهُ بِالْعَقْدِ، فَلاَ يَضْمَنُهُ بِغَيْرِهِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بكارة» ج ٨ ص ١٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كامل المهر

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ١٠٣

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ لُزُومَ كَمَالِ الْمَهْرِ فِيمَا لَوْ أَزَالَهَا بِحَجَرٍ إنَّمَا هُوَ بِحُكْمِ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخَلْوَةِ لَا بِسَبَبِ إزَالَتِهَا بِالْحَجَرِ، وَإِلَّا لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مَهْرَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ قَدْ ضَرَبَهَا بِحَجَرٍ بِدُونِ خَلْوَةٍ فَأَزَالَ بَكَارَتَهَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الْخَلْوَةِ أَيْضًا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ بِحُكْمِ الطَّلَاقِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّفْعِ.

المالكية

نصف مع أرش

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٣ ص ٢٦٠

(تَنْبِيهٌ) : إذَا أَزَال الزَّوْجُ بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِأُصْبُعِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَبَعْدَهُ لَهَا الصَّدَاقُ فَقَطْ.

الشافعية

نصف بلا أرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف بلا أرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.