Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مهر من أزال بكارتها بالأصبع

In 1 comparative book4 schools

ما الواجب للمرأة إذا أزال زوجها بكارتها بأصبعه دون جماع ثم طلقها قبل المسيس؟

Each school’s answer

Hanafi

الواجب للزوجة التي أزال زوجها بكارتها بأصبعه دون جماع ثم طلقها قبل المسيس جميع المهر المسمى أو باقيه إن قبضت بعضه، لأن إزالة البكارة بالأصبع ونحوه لا تكون إلا في خلوة

كامل المهر
Maliki

الواجب للزوجة التي أزال زوجها بكارتها بأصبعه دون جماع ثم طلقها قبل المسيس نصف الصداق مع أرش البكارة

نصف مع أرش
Shafi'i

الواجب للزوجة التي أزال زوجها بكارتها بأصبعه دون جماع ثم طلقها قبل المسيس نصف الصداق دون أرش البكارة، لأن المراد بالمس الجماع، ولا يستقر المهر بإزالة بكارة بلا آلة

نصف بلا أرش
Hanbali

الواجب للزوجة التي أزال زوجها بكارتها بأصبعه دون جماع ثم طلقها قبل المسيس نصف الصداق المسمى دون أرش البكارة، لأنها مطلقة قبل المسيس والخلوة، وأتلف ما يستحق إتلافه بالعقد

نصف بلا أرش

The texts

مِقْدَارُ الصَّدَاقِ بِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ بِالأُْصْبُعِ دُونَ الْجِمَاعِ: ١٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَزَال بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الْمَسِيسِ، وَجَبَ لَهَا جَمِيعُ مَهْرِهَا، إِنْ كَانَ مُسَمًّى وَلَمْ يُقْبَضْ، وَبَاقِيهِ إِنْ قُبِضَ بَعْضُهُ؛ لأَِنَّ إِزَالَةَ الْبَكَارَةِ بِأُصْبُعٍ وَنَحْوِهِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي خَلْوَةٍ. (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ فَعَل الزَّوْجُ مَا ذُكِرَ لَزِمَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةِ الَّتِي أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ، مَعَ نِصْفِ صَدَاقِهَا. (٢) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُحْكَمُ لَهَا بِنِصْفِ صَدَاقِهَا؛ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٣) إِذِ الْمُرَادُ بِالْمَسِّ: الْجِمَاعُ، وَلاَ يَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِاسْتِمْتَاعٍ وَإِزَالَةِ بَكَارَةٍ بِلاَ آلَةٍ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَجَبَ لَهَا الشَّطْرُ دُونَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ؛ وَعَلَّل الْحَنَابِلَةُ زِيَادَةً عَلَى الآْيَةِ بِأَنَّ هَذِهِ مُطَلَّقَةٌ قَبْل الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا سِوَى نِصْفِ الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى؛ وَلأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَا يَسْتَحِقُّ إِتْلاَفَهُ بِالْعَقْدِ، فَلاَ يَضْمَنُهُ بِغَيْرِهِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «بكارة» vol. 8 p. 182

From the schools’ own books

Hanafi

كامل المهر

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 103

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ لُزُومَ كَمَالِ الْمَهْرِ فِيمَا لَوْ أَزَالَهَا بِحَجَرٍ إنَّمَا هُوَ بِحُكْمِ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخَلْوَةِ لَا بِسَبَبِ إزَالَتِهَا بِالْحَجَرِ، وَإِلَّا لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مَهْرَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ قَدْ ضَرَبَهَا بِحَجَرٍ بِدُونِ خَلْوَةٍ فَأَزَالَ بَكَارَتَهَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الْخَلْوَةِ أَيْضًا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ بِحُكْمِ الطَّلَاقِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الدَّفْعِ.

Maliki

نصف مع أرش

Its place in«حاشية العدوي» vol. 3 p. 260

(تَنْبِيهٌ) : إذَا أَزَال الزَّوْجُ بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِأُصْبُعِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَبَعْدَهُ لَهَا الصَّدَاقُ فَقَطْ.

Shafi'i

نصف بلا أرش

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

نصف بلا أرش

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.