فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار دية الجائفة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم الواجب في الجائفة من الدية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الجائفة ثلث الدية، وإن نفذت فهي جائفتان

ثلث الدية
المالكية

الواجب في الجائفة ثلث الدية المخمسة، وإن نفذت فهي جائفتان

ثلث الدية
الشافعية

الواجب في الجائفة ثلث الدية، وإن نفذت فهي جائفتان

ثلث الدية
الحنابلة

الواجب في الجائفة ثلث الدية، وإن نفذت فهي جائفتان

ثلث الدية

نص المسألة

ج - مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِنَايَةِ: ٤ - الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْجُرُوحَ - فِيمَا عَدَا الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ - تَنْقَسِمُ إِلَى جَائِفَةٍ وَغَيْرِ جَائِفَةٍ. قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْجَائِفَةَ هِيَ الَّتِي تَصِل إِلَى الْجَوْفِ مِنَ الْبَطْنِ أَوِ الظَّهْرِ أَوِ الْوَرِكِ أَوِ الثَّغْرِ (ثُغْرَةِ النَّحْرِ) أَوِ الْحَلْقِ أَوِ الْمَثَانَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَا وَصَل مِنَ الرَّقَبَةِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَوْ وَصَل إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَابِ قَطْرَةٌ لأََفْطَرَ يَكُونُ جَائِفَةً؛ لأَِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ إِلاَّ إِذَا كَانَ وَصَل إِلَى الْجَوْفِ. وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ (٢) قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (١) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِي جَائِفَةٍ نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ (٢) لأَِنَّهَا إِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّ الْجَائِفَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ، وَفِيهَا ثُلُثٌ مِنَ الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ. (٣) وَالتَّفْصِيل فِي (الْجِنَايَات، وَالدِّيَات) . بَلْغَمٌ انْظُرْ: نُخَامَة.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بلعوم» ج ٨ ص ١٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلث الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلث الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلث الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.