فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجائفة النافذة

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

كم الواجب في الجائفة إذا نفذت من الجانب الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الجائفة النافذة ثلثا الدية، لأنها إن نفذت فهي جائفتان

ثلثا الدية
المالكية

الواجب في الجائفة النافذة جائفتان، في كل جائفة ثلث الدية المخمسة

جائفتان
الشافعية

الواجب في الجائفة النافذة ثلثا الدية، لأنها إن نفذت فهي جائفتان

ثلثا الدية
الحنابلة

الواجب في الجائفة النافذة ثلثا الدية، لأنها إن نفذت فهي جائفتان

ثلثا الدية

نص المسألة

ج - مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِنَايَةِ: ٤ - الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْجُرُوحَ - فِيمَا عَدَا الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ - تَنْقَسِمُ إِلَى جَائِفَةٍ وَغَيْرِ جَائِفَةٍ. قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْجَائِفَةَ هِيَ الَّتِي تَصِل إِلَى الْجَوْفِ مِنَ الْبَطْنِ أَوِ الظَّهْرِ أَوِ الْوَرِكِ أَوِ الثَّغْرِ (ثُغْرَةِ النَّحْرِ) أَوِ الْحَلْقِ أَوِ الْمَثَانَةِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَا وَصَل مِنَ الرَّقَبَةِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَوْ وَصَل إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَابِ قَطْرَةٌ لأََفْطَرَ يَكُونُ جَائِفَةً؛ لأَِنَّهُ لاَ يُفْطِرُ إِلاَّ إِذَا كَانَ وَصَل إِلَى الْجَوْفِ. وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ (٢) قَال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (١) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِي جَائِفَةٍ نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ (٢) لأَِنَّهَا إِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: إِنَّ الْجَائِفَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ، وَفِيهَا ثُلُثٌ مِنَ الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ. (٣) وَالتَّفْصِيل فِي (الْجِنَايَات، وَالدِّيَات) . بَلْغَمٌ انْظُرْ: نُخَامَة.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بلعوم» ج ٨ ص ١٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلثا الدية

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٤٦٥

وفي الآمة" ويروى: "المأمومة ثلث الدية" وقال عليه الصلاة والسلام : "في الجائفة ثلث الدية" وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية، ولأنها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين إحداهما من جانب البطن والأخرى من جانب الظهر وفي كل جائفة ثلث الدية فلهذا وجب في النافذة ثلثا الدية.

المالكية

جائفتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلثا الدية

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٢٦٥

وَكَذَا الْجِرَاحَةُ النَّافِذَةُ إِلَى الْحَلْقِ مِنَ الْقَفَا، أَوِ الْجَانِبِ الْمُقْبِلِ مِنَ الرَّقَبَةِ، وَالنَّافِذَةِ مِنَ الْعَانَةِ إِلَى الْمَثَانَةِ، وَفِي النَّافِذَةِ مِنَ الذَّكَرِ إِلَى مَمَرِّ الْبَوْلِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: لَيْسَتْ بِجَائِفَةٍ.

الحنابلة

ثلثا الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «ديات»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.