فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإنبات الصناعي وإثبات البلوغ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون الإنبات المجلوب بالأدوية ونحوها علامة على البلوغ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإنبات المجلوب بوسائل صناعية كالأدوية لا يكون مثبتًا للبلوغ، لأنه قد يُستعجل بالدواء لتحصيل الولايات والحقوق التي للبالغين

لا يثبت البلوغ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الإنبات المجلوب بوسائل صناعية كالأدوية لا يكون مثبتًا للبلوغ، لأنه قد يُستعجل بالدواء لتحصيل الولايات والحقوق التي للبالغين

لا يثبت البلوغ

نص المسألة

الإِْنْبَاتُ: ١٠ - الإِْنْبَاتُ: ظُهُورُ شَعْرِ الْعَانَةِ، وَهُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ فِي إِزَالَتِهِ إِلَى نَحْوِ حَلْقٍ، دُونَ الزَّغَبِ الضَّعِيفِ الَّذِي يَنْبُتُ لِلصَّغِيرِ. وَنَجِدُ فِي كَلاَمِ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الإِْنْبَاتَ إِذَا جُلِبَ وَاسْتُعْمِل بِوَسَائِل صِنَاعِيَّةٍ مِنَ الأَْدْوِيَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ مُثْبِتًا لِلْبُلُوغِ، قَالُوا: لأَِنَّهُ قَدْ يُسْتَعْجَل الإِْنْبَاتُ بِالدَّوَاءِ وَنَحْوِهِ لِتَحْصِيل الْوِلاَيَاتِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي لِلْبَالِغِينَ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بلوغ» ج ٨ ص ١٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يثبت البلوغ

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٥٢٢

وبقي من علاماته نتن الإبط وفرق أرنبة المارن وغلظ الصوت وزاد بعض المغاربة علامة أخرى وهي أن يأخذ خيطًا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه بأسنانه ويدخله برأسه فإن دخل رأسه فقد بلغ وإلا فلا ويدل على هذا الأخير علم التشريح والتجربة قاله ح (وصدق) الصبي طالبًا أو مطلوبًا في شأن البلوغ أي عدمه كطلاقه وجنايته لدرء الحد بالشبهة كما يفيده نقل ق وإفساده ما أمن عليه أو وجوده بأي علامة ولو الإنبات خلافًا لابن العربي كيتيمة ادعته لتزوج وذكر ادعاء ليأخذ سهمه في جهاده أو ليحوز فضل إمامة أو يكمل به عدد جماعة جمعة وهذا إذا ادعى البلوغ بالاحتلام أو الإنبات أو الحيض وأما إن ادعاه بالسن فلا بد من إثبات ذلك بالعدد ومحل تصديقه فيما يصدق فيه (إن لم يرب) منه فإن ارتيب فيه لم يصدق فيما يتعلق بالأموال ويسلك حينئذ ما تقدم عن ابن العربي وصدق في الجناية لدرء الحد بالشبهة وفي الطلاق فلا يقع عليه استصحابًا لأصل صباه ففي مفهوم الشرط تفصيل ويستثنى من قوله وصدق الخ دعوى الحمل فينتظر ظهوره حيث كان خفيًّا وقت دعواها وجوده كم

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يثبت البلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.