فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الرؤية في شراء البيت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح شراء البيت الغائب الذي لم يره المشتري، ويثبت له خيار الرؤية؟

بعبارة أبسطاشتريت بيتًا لم أره، فهل يصحّ الشراء، ولي أن أتراجع إذا رأيته؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء البيت الذي لم يره المشتري يصح، ويثبت للمشتري خيار الرؤية، لأن البيت من الأعيان اللازم تعيينها؛ ويعتبر في رؤيته السقف والجدران والسطح والحمام والطريق.

يصح مع الخيار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شراء البيت الذي لم يره المشتري قولان: يصح مع خيار الرؤية، والأظهر لا يصح، الأظهر: من اشترى ما لم يره ولم يوصف له لم يصح العقد.

قولان
الحنابلة

شراء البيت الذي لم يره المشتري قولان: يصح مع خيار الرؤية، والمقدم لا يصح، المقدم: من اشترى ما لم يره ولم يوصف له لم يصح العقد.

قولان

نص المسألة

ب - خِيَارُ الرُّؤْيَةِ: ٦ - يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ لِلْمُشْتَرِي فِي شِرَائِهِ لِلْبَيْتِ إِنْ لَمْ يُعَايِنْ وَلَمْ تَحْصُل رُؤْيَتُهُ؛ لأَِنَّ الْبَيْتَ مِنَ الأَْعْيَانِ اللاَّزِمِ تَعْيِينُهَا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَعَلَى قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) . قَالُوا: يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الرُّؤْيَةِ، وَتُعْتَبَرُ فِي رُؤْيَةِ الْبَيْتِ رُؤْيَةُ السَّقْفِ وَالْجُدْرَانِ وَالسَّطْحِ وَالْحَمَّامِ وَالطَّرِيقِ. وَفِي الأَْظْهَرِ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْمُقَدَّمِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: إِنِ اشْتَرَى إِنْسَانٌ مَا لَمْ يَرَهُ، وَمَا لَمْ يُوصَفْ لَهُ، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ (٢) . وَالتَّفْصِيل مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (بَيْع - خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «بيت» ج ٨ ص ٢٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح مع الخيار

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٥٩٤

(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا حَمَلَهُ الْبَائِعُ إلَخْ) فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: شَرَاهُ وَحَمَلَهُ الْبَائِعُ إلَى بَيْتِ الْمُشْتَرِي فَرَآهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْحَمْلِ فَيَصِيرُ هَذَا كَعَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَمُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بِعَيْبٍ أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.