الحنفية
لا تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط البلوغ لوجوب الفرائض والواجبات وترك المحرمات؟
وجوب الفرائض والواجبات وترك المحرمات على غير البالغ لا تجب على غير البالغ، لقوله ﷺ: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر».
لا تجبوجوب الفرائض والواجبات وترك المحرمات على غير البالغ لا تجب على غير البالغ، لقوله ﷺ: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر».
لا تجبوجوب الفرائض والواجبات وترك المحرمات على غير البالغ لا تجب على غير البالغ، لقوله ﷺ: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر».
لا تجبوجوب الفرائض والواجبات وترك المحرمات على غير البالغ لا تجب على غير البالغ، لقوله ﷺ: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر».
لا تجبأ - مَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ الْبُلُوغُ: ٢٥ - التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ. . . الْحَدِيثَ، وَذَلِكَ كَالصَّلاَةِ (٣) وَالصَّوْمِ (٤) وَالْحَجِّ (٥) عَلَى أَنَّ فِي الزَّكَاةِ خِلاَفًا. وَمَعَ هَذَا يَنْبَغِي لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يُجَنِّبَهُ الْمُحَرَّمَاتِ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا لِيَعْتَادَهَا، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (١) وَمَعَ هَذَا إِذَا أَدَّاهَا الصَّغِيرُ، أَوْ فَعَل الْمُسْتَحَبَّاتِ تَصِحُّ مِنْهُ، وَيُؤْجَرُ عَلَيْهَا. وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ (٢) وَحَدِّ الْقَذْفِ (٣) وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّبَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.